responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 476

فصل لا شبهة في دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم سلباً أو إيجاباً بالمستثنى منه‌

و لا يعم المستثنى و لذلك يكون الاستثناء من النفي إثباتاً و من الإثبات نفياً و ذلك للانسباق عند الإطلاق قطعاً فلا يعبأ بما عن أبي حنيفة من عدم الإفادة محتجاً بمثل:

لا صلاة إلا بطهور، ضرورة ضعف احتجاجه (أولا) بكون المراد من مثله أنه لا تكون الصلاة التي كانت واجدة لأجزائها و شرائطها المعتبرة فيها صلاة إلّا إذا كانت واجدة للطهارة و بدونها لا تكون صلاة و انما يصح أن تدخل في مكانه «و بالجملة» الغاية إما زمانية أو مكانية و الأولى انما يصح أن تدخل في الزمان و الثانية انما يصح أن تدخل في المكان فلو بني على الأخذ بظاهر عنوان النزاع كان اللازم المنع عن معقوليته بالإضافة إلى الحكم و موضوعه معاً إلّا إذا كان زماناً في الزمانية أو مكانا في المكانية؛ و إن بني على الأخذ بالمراد من العنوان من كونها داخلة فيما قبلها أمكن النزاع فيما كانت غاية للحكم أيضا فيتنازع في العلم الّذي أخذ غاية للطهارة هل هو بحكم ما قبله فتثبت الطهارة حاله أو لا فلا تكون الطهارة حاله؟ (مفهوم الاستثناء) (1) (قوله: اختصاص الحكم) يعني سنخه (2) (قوله: محتجاً بمثل) وجهه أنه لو كان للاستثناء مفهوم كان مفهومه في المثال أن الصلاة مع الطهارة صلاة مطلقا، مع أنه ليس كذلك إذ قد تكون فاقدة للاجزاء و الشرائط عدا الطهارة و لا تكون حينئذ صلاة (3) (قوله: بكون المراد) يعني أن المراد من مثل الصلاة في أمثال هذه التراكيب تمام الاجزاء و الشرائط عدا الطهارة و من المعلوم أن الصلاة بهذا المعنى لو انضمت إليها الطهارة فهي صلاة صحيحة و لا إشكال في‌

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 476
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست