responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 251

نفس العمل، و لا موجب لتقييدها به، لعدم المنافاة بينهما، بل لو أتى به كذلك أو التماسا للثواب الموعود، كما قيد به في بعضها الآخر، لأوتي الأجر و الثواب على نفس العمل، لا بما هو احتياط و انقياد، فيكشف عن كونه بنفسه مطلوبا و إطاعة، فيكون وزانه وزان (من سرح لحيته) أو (من صلى أو صام فله كذا) و لعله لذلك أفتى المشهور بالاستحباب، فافهم و تأمل.

انقياد للمولى و احتياط من العبد برجاء ترتّب الثواب.

ان قلت: انما يصحّ ذلك لو كان في تلك الأخبار امر و بعث إلى العمل المذكور، و لكنّها لا تكون بلسان الأمر و البعث.

قلت: نعم و لكنّه يكفي في استكشاف الأمر الاستحبابي من تلك الأخبار كونها في مقام الترغيب نحو الفعل الّذي قام الخبر على ترتب الثواب عليه، و ذلك لأنّه لا موقع للترغيب إلّا إذا كان العمل المرغوب إليه مطلوبا و محبوبا للمرغّب، و لا نعني بالمستحب الا ذاك، و يكون الترغيب و ان لم يكن بلسان الأمر أمرا، لأنّ الترغيب يصير محركا نحو العمل مثل الأمر، و الغرض من الأمر هو تحريك العبد نحو العمل فافهم.

ثم اعلم انّ دلالة الأخبار على استحباب العمل الّذي قام الخبر على ترتب الثواب عليه و استكشاف ذلك منها موقوف على إحراز كونها في مقام التشريع، و امّا بناء على كونها في مقام الاخبار عن أمر تكويني، أعني ترتّب الثواب على العمل الّذي بلغ عليه الثواب إذا عمل برجاء الثواب تفضّلا منه تعالى على العبد و ان لم يكن العمل الكذائي مستحبا أصلا، فان إعطاء الثواب منه تعالى لا يكون متفرّعا على إتيان المستحب بما هو هو، كما ورد في بعض الأدعية: انّه لا يخيب رجاء من رجاه، فلا دلالة فيها على الاستحباب.

و لا يبعد كونها في مقام الإخبار لا في مقام التشريع فافهم.

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست