responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 169

تحصيل الأمن من تبعة التكاليف المعلومة، من العقوبة على مخالفتها، كما لا شبهة في استقلاله في تعيين ما هو المؤمّن منها، و في أن كلما كان القطع به مؤمّنا في حال الانفتاح كان الظن به مؤمّنا حال الانسداد جزما، و إن المؤمّن في حال الانفتاح هو القطع بإتيان المكلف به الواقعي بما هو كذلك، لا بما هو معلوم و مؤدى الطريق و متعلق العلم، و هو طريق شرعا و عقلا، أو بإتيانه الجعلي، و ذلك لأن العقل قد استقل بأن الإتيان بالمكلف به الحقيقي بما هو هو، لا بما هو مؤدي الطريق مبرئ للذمة قطعا.

كيف؟ و قد عرفت أن القطع بنفسه طريق لا يكاد تناله يد الجعل إحداثا و إمضاء، إثباتا و نفيا، و لا يخفى أن قضية ذلك هو التنزل إلى الظن بكل واحد من الواقع و الطريق، و لا منشأ لتوهم الاختصاص بالظن بالواقع إلا توهم أنه قضية اختصاص المقدمات بالفروع، لعدم انسداد باب العلم في الأصول، و عدم إلجاء في التنزل إلى الظن فيها، و الغفلة عن أن جريانها في الفروع موجب لكفاية الظن بالطريق في مقام يحصل الأمن من عقوبة التكاليف، و إن كان باب العلم في غالب الأصول مفتوحا، و ذلك لعدم التفاوت في نظر العقل في ذلك بين الظنين، كما أن منشأ توهم الاختصاص بالظن بالطريق وجهان: محمد تقي صاحب «الحاشية على المعالم» (قدس سرهما).

و ذهب بعض آخر إلى كونه بالإضافة إلى الواقع، و ذهب الشيخ الأنصاري و المصنّف إلى انّه يعمّ الطريق و الواقع كليهما.

و استدلّ للقول الأول بوجهين: أحدهما: ما ملخّصه انّا كما نقطع أوّلا بكوننا مكلّفين باحكام واقعيّة، فعليّة، كذلك نقطع بأنّ الشارع قد كلّفنا في مقام الأخذ بها بالرجوع إلى طرق مخصوصة، و محصّل القطعين هو انّا نقطع بأنّ الشارع قد كلّفنا بالعمل بمؤدّى طرق مخصوصة لا مطلقا، و على ذلك فان كان لنا سبيل إلى تعيينها و معرفتها بطريق القطع فهو، و إلّا فلا بدّ في مقام العمل‌

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست