responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 93

بل لا يبعد ان يعد من الضروريّات، لم يكد يحصل القطع به من قبل العقل، و لعلّه أشار إليه بأمره بالتأمّل.

قوله (ره): (امّا الولاية على الوجه الأول- إلخ-).

لا يخفى، انّه ليس للفقيه في حال الغيبة، ما ليس للإمام (عليه السلام) و امّا ما كان له، فثبوته له، محل الاشكال و الكلام في المقام، فلا بد هيهنا من البحث أوّلا فيما له (عليه السلام)، و ثانيا في النّقض و الإبرام فيما ذكر دليلا على ثبوته له.

فاعلم، انّه لا ريب في ولايته في مهام الأمور الكلية المتعلّقة بالسياسة الّتي تكون وظيفة من له الرّئاسة، و امّا في الأمور الجزئيّة المتعلّقة بالأشخاص، كبيع دار، و غيره من التصرف في أموال النّاس، ففيه اشكال، ممّا دلّ على عدم نفوذ تصرّف أحد في ملك غيره الّا باذنه [1]، و انّه لا يحلّ مال الّا بطيب نفس مالكه [2]، و وضوح انّ سيرة النبي (صلى اللّه عليه و آله) انّه يعامل مع أموال النّاس، معاملة سائر النّاس، و ممّا دل من الآيات و الروايات، على كون النبي (صلى اللّه عليه و آله) و الامام، أولى بالمؤمنين من أنفسهم. و امّا ما كان من الأحكام المتعلّقة بالأشخاص بسبب خاصّ، من زواج، و قرابة، و نحوهما، فلا ريب في عدم عموم الولاية له، و ان يكون أولى بالإرث من القريب، و اولى بالأزواج من أزواجهم، و آية «النَّبِيُّ أَوْلىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ [3]» انما يدلّ على أولويّته فيما لهم الاختيار، لا فيما لهم من الأحكام تعبّدا، و بلا اختيار. بقي الكلام في انّه، هل يجب على النّاس اتّباع أوامر الإمام (عليه السلام) و الانتهاء بنواهيه مطلقا و لو في غير السياسيات، و غير الأحكام، من الأمور العادية، أو يختصّ بما كان متعلّقا بهما؟! فيه اشكال، و القدر المتيقن من الآيات و الرّوايات، وجوب الإطاعة في خصوص ما صدر‌


[1]- وسائل الشيعة: 6- 376- ب 3- ح 6.

[2]- وسائل الشيعة: 3- 424- ب 3- ح 1 (مع تفاوت يسير).

[3]- الأحزاب: 6.

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست