responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 9

السبب القابل للاتصاف بالصحة، و الفساد. و الفرق بينهما انّما يكون بالتّماميّة، و النّقصان. فافهم.

[في المعاطاة]

قوله (ره): (و المعاطاة [1] على ما فسّره جماعة- إلخ-).

لا يخفى، انّ المعاطاة، ما جعل موضوعا لحكم في آية، أو رواية، و لا في معقد إجماع، و انّما عبّر به، عمّا يتداول بين الناس، من المعاملة بلا صيغة، فالمهمّ تعيين ما هو المتداول بينهم، و الظاهر عدم اختصاصه بما إذا كان هناك تعاطى من الطرفين، كما في السّلف، و النّسية، و لا بما إذا كان كلّ واحد من الإيجاب، و القبول به، لو كان، بل كما يكون به، يكون بالإعطاء إيجابا، و بالأخذ قبولا، و يكون إعطاء الأخر، وفاء بالمعاملة، لا متمّما لها، بل لا يبعد دعوى ان الغالب في المعاملات المتعارفة، بحسب قصد المتعاملين ذلك كما لا يخفى، فلا يضرّ بالمعاملة، لو ظهر ما أعطاه الثاني، مستحقا للغير، أو من غير ما عيّن من الجنس في المقاولة، بل يضرّ بالوفاء بها، بل ربّما يقال، بحصولها بالتّراضي المنكشف بالقطع، و الفصل في المساومة، و يكون التعاطي، أو الإعطاء، و الأخذ، خارجا عنها، و وفاء منهما بها، فيكون كل واحد من الثمن، و المثمن كلّيا، كما كان أحدهما على الوجه السابق. فتأمل.

قوله (ره): (و هو يتصوّر على وجهين- إلخ-).

لا يخفى، ان غرضه، ان كان بيان ما يتصوّر في باب البيع، فلا يتصوّر، الّا على ثاني الوجهين، و ان كان بيان ما يمكن ان يتصور فيه، من دون اختصاص بهذا الباب، فلا وجه للتّخصيص بهما، فإنّه يمكن ان يقع على وجوه عديدة، و قصد به كل ما يقصد باللقط، من إيقاع، أو عقد، بيعا كان، أو غيره، من غير فرق بينهما في ذلك، و ان كان بينهما فرق من حيث انّ دلالته لا يكون بمثابة دلالته، و ذلك مما لا شبهة فيه، و لا ريب يعتريه.

اللّهم الّا ان يكون غرضه، ما يتصور فيه، في هذا الباب، بحسب ما يوهم انه محلّ الكلام، و مؤد النّقض و الإبرام بين الأعلام.


[1]- و في المصدر: ان المعاطاة على ما فسره جماعة.

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست