responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 85

قوله (ره): (مع انه لا يكاد يعرف خلاف من أحد كون كلّ من ذوي الأيدي مشغول الذّمة- إلخ-).

بل الذي لا ريب فيه، و لا شبهة تعتريه، كون كل واحد منهم ضامن، و عليه العهدة في حالتي بقاء العين، و تلفها، و الضّمان أيضا كما عرفت، وضع ليستتبع التكليف، و باق الى ان يؤدّى العين، و الإجبار على دفع البدل، أو الدّفع عنه، و تقديمه على الوصايا، من الآثار المشترك فيها الدّين و الضّمان، فلا شهادة لها على الاشتغال. ثم لا يخفى انّ تفسير العهدة بالتكليف فيما تقدّم، ينافي تشديده النّكير على هذا القائل. فتأمّل جيّدا.

قوله (ره): (نعم ليس للمالك أخذ مؤنة الاسترداد ليباشر نفسه- إلخ-).

فإنّه ليس عليه الّا الرّد، و له اختيار ما شاء من افراده، نعم لا يبعد تعيّن مباشرة المالك بالمؤنة لو لم يرض بتصرّف الغير بالحمل و النّقل، لأنه تصرّف فيه بغير رضاه، بلا ألجأ إليه، لكنه إذا لم يجحف في المؤنة، و إلّا لم يتعيّن عليه الدّفع إليه، لقاعدة نفى الضرر، المحكمة على قاعدة عدم جواز التّصرف في مال الغير بدون اذنه، و غيرهما من القواعد.

قوله (ره): (أو ينزل منزلة التّعذر، فيغرم بدل الحيلولة- إلخ-).

لا وجه للتّنزيل ما دام الى ردّ العين بحسب المتعارف، أو استردادها، سبيل، فان دليل بدل الحيلولة، ليس إلّا أنّه قضيّة الضّمان عرفا، و القدر المتيقّن منه، ليس الّا ما إذا تعذّر ردّ العين، و استردادها، دون ما إذا تمكّن الضّامن من الرّد، و لو بأجرة، أو المالك من الاسترداد.

[مسألة لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه]

قوله (ره): (نعم لو لا النّص و الإجماع، أمكن المناقشة فيه، بما سيجي‌ء في بيع ما يملك و ما لا يملك- إلخ-).

بل لو لا انّ الصحة في المسألتين على طبق القاعدة، لأمكن المناقشة، في النّص، بأنّه لا عموم فيه، و لا إطلاق، بل حكم في واقعة، و في الإجماع، بأنّه يمكن ذهاب جلّ المحقّقين، لو لا الكلّ، إلى الصّحة بناء منهم انّها على القاعدة، فلا مجال مع هذا الاجتمال لتحصيله، و لا يبقى وثوق بنقله، فلا محيص للقابل بالصّحة عن دفع ما سيجي‌ء من المناقشة،

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست