اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 82
لما اختار المغرور ما حكم عليه الشارع بالضرر، و هذا المقدار، لا يصحّ إسناد الإضرار و لو تسبيبا، إلّا بالمسامحة. و من هنا ظهر عدم صحّة الإسناد في الحكم بالضّمان بمثل «من أتلف» [1] أو «من أضر» [2]، فظهر انّه لا مستند لقاعدة، الغرور، الّا الخبر إذا انجبر، و لا يبعد جبره بعمل الأصحاب، فإنّهم لا يزالون يتمسّكون بقاعدة الغرور، على وجه يعلم انّه لا مستند أخر من قاعدة الضرر لهم، و نحوها غيرها، فيحصل الوثوق بمضمونه، و هو كاف في جبره، كما ظهر انّه لا وجه للضمان غيرها، فلا بد من الاقتصار في الحكم بالضمان، على مورد صدق انّه غرّه، كما عرفت.
أي البائع هيهنا، و النّكتة في العدول، هي الإشارة الى عدم اختصاص ذلك بالبائع، بل كل ضامن سابق، و وجه رجوع البائع عليه في هذه الصورة، انّه صار بإتلافه سببا لفعليّة خسارته بالمثل أو القيمة، و إلّا كان نفس الضّمان و العهدة منجّز الحصول، و سببه هو اليد. نعم من آثاره انّه لو تلف يكون خسارته بيده عليه، فافهم.
[في توارد الأيادي على غير واحد]
قوله (ره): (قلت لو صحّ ذلك يحتاج الى الكشف عن كيفيّة اشتغال ذمّة كل من اليدين- إلخ-).
و التحقيق ان يقال: انّ قضية «على اليد» ليس الّا كون المأخوذ في تعاقب الأيدي العارية، في عهدة كلّ واحدة منها عينا، كما إذا كانت- وحدها، و هي ليست الّا اعتبار خاص عقلائي له منشأ مخصوص، و له آثار
[1]- و هو قوله (ع): «من أتلف مال الغير فهو له ضامن». و لكن هذه العبارة لم توجد في أيّ- رواية مما وردت في كتب الفريقين، كما اعترف به غير واحد. و من المحتمل قويا أنها قاعدة- مصطادة من الروايات الكثيرة الواردة خاصة في أبواب الديات و الشهادات و الإجارة و غيرها، بحيث يعلم بإلغاء الخصوصية عنها.