responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 80

باب الاستيمان، كي يرى تحقّقه في هذا الباب بطريق اولى، كما لا يخفى.

لا يقال: هذا إذا سلّط البائع، و ما سلّط الّا على ملكه في الحقيقة، و قد عرفت انّه انّما ملك المالك، غاية الأمر انّه و البائع قد بيّنا على مالكية البائع.

فإنه يقال: التّسليط ليس من الأمور الاعتباريّة الإنشائيّة، كالتّمليك يتّبع القصد، و البناء، بل من الأمور الخارجيّة، و لا شبهة انّه قد سلّط شخصه و نفسه، و لو بعنوان انه المالك، و لم يسلّط من هو المالك أصلا، و هذا واضح.

قوله (ره): (نعم لو كان فساد العقد لعدم قبول العوض للمالك- إلخ-).

هذا على إطلاقه مشكل، و انّما يتمّ فيما لا يقبل الملكيّة عرفا و شرعا، دون ما يكون ملكا عرفا، فان التّسليط ليس بمجاني حينئذ، كي يمكن الحكم بعدم الضمان، بتقريب قد مرّ، و عدم إمضاء الشارع لماليّته و ملكيّته، لا يستلزم كون التّسليط من المالك بلا عوض. فتدبّر.

[المسألة الثانية إذا اغترم المشتري للمالك غير الثمن]

قوله (ره): (و بالجملة فالظّاهر عدم الخلاف في المسألة للغرور- إلخ-).

و قد ذكر لقاعدة الغرور وجوه (أحدها) الخبر المرسل المعروف و هو «ان المغرور يرجع الى من غرّه» [1] (و ثانيها) دعوى الإجماع محصّلا و منقولا.

(ثالثها) انّ المغرور و ان كان مباشرا للإتلاف، الّا انّه ضعيف، و السبب و هو الغار أقوى. (رابعها) قاعدة الضرر و الضرار [2]، لوضوح كون الغار سبب لضرر المغرور، حيث انّ ظاهر نفى الضّرر، انّ من أوجب الضرر فهو ضامن له.

قيل كما دلّ عليه خبر «من أضرّ بطريق المسلمين فهو ضامن» [3].


[1]- الجواهر- 37- 145 (كتاب الغصب). صرح بعض الأعاظم في هامش الجواهر بانا لم نعثر على هذا النص من أحد المعصومين (ع) و ان حكى عن المحقق الثاني (ره) في حاشية- الإرشاد انه نسب إلى النبي (ص)، و الظاهر انه قاعدة مستفادة من عدة روايات وردت بعضها في التّدليس.

[2]- المستفاد من الروايات المذكورة في وسائل الشيعة: 17- 340- ب 12.

[3]- وسائل الشيعة: 19- 181- ب 9- ح 2.

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست