اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 79
و نفوذه من المجيز لنفوذه الإجارة، لا يستلزم عدم نفوذها بدون التصرف، فافهم.
[بقي الكلام في التصرفات غير المنافية لملك المشتري]
قوله (ره): (كتعريض المبيع للبيع ان البيع الفاسدة[1]- إلخ-).
لا ريب في انّه ليست بحكم الرّد إذا لم يكن عن التفات، و كذا معه إذا كان بقصد الاختيار، و انه يشترى بأزيد مما بيع فضولا ليبيع، و الّا أجاز، و اما بقصد الإعراض عنه، فان كان المنشأ في رفع القابليّة بالرّد، هو الإجماع على ذلك، فالقدر المتيّقن منه الردّ القولي، و ان كان هو ارتفاع قابليّة العقد، لأن يضاف الى المالك بعده بالإجازة عرفا، فالظّاهر عدم التفاوت بينه و بين الرّد الفعلي في ذلك عند أهل العرف قطعا، و لا يبعد ان لا يكون مدرك للإجماع لو كان الا هذا، و الّا فمن البعيد جدّا في مثل المقام، ان يكون من مدرك أخر تعبّدي على خلاف القاعدة، فتأمل جدا.
[مسألة لو لم يجز المالك فله انتزاع المبيع ممن وجده في يده]
[المسألة الأولى أن المشتري يرجع بالثمن على الفضولي]
قد عرفت انّ فوات محلّ الإجازة بذلك، انّما هو على النّقل لا على الكشف، و لعله المشهور بين الأصحاب، فلا يلزم من القول به على النقل مخالفة المشهور، و لعلّه أشار إليه بأمره بالتأمّل.
قوله (ره): (و وجهه كما صرّح به بعضهم كالحلّي، و العلامة، و غيرهما، و يظهر من اخيرين[2]انّه سلطة على ماله بلا عوض- إلخ-).
و مع التّسليط كذلك، لا يعمّه دليل الضّمان و الإتلاف، مثل (على اليد) [3] و (من أتلف) [4] كما عرفت، و الّا فدعوى تخصيصه بفحوى ما دلّ على عدم ضمان من استأمنه المالك، ممنوعة، لعدم تنقيح ما هو المناط في