responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 79

و نفوذه من المجيز لنفوذه الإجارة، لا يستلزم عدم نفوذها بدون التصرف، فافهم.

[بقي الكلام في التصرفات غير المنافية لملك المشتري]

قوله (ره): (كتعريض المبيع للبيع ان البيع الفاسدة [1]- إلخ-).

لا ريب في انّه ليست بحكم الرّد إذا لم يكن عن التفات، و كذا معه إذا كان بقصد الاختيار، و انه يشترى بأزيد مما بيع فضولا ليبيع، و الّا أجاز، و اما بقصد الإعراض عنه، فان كان المنشأ في رفع القابليّة بالرّد، هو الإجماع على ذلك، فالقدر المتيّقن منه الردّ القولي، و ان كان هو ارتفاع قابليّة العقد، لأن يضاف الى المالك بعده بالإجازة عرفا، فالظّاهر عدم التفاوت بينه و بين الرّد الفعلي في ذلك عند أهل العرف قطعا، و لا يبعد ان لا يكون مدرك للإجماع لو كان الا هذا، و الّا فمن البعيد جدّا في مثل المقام، ان يكون من مدرك أخر تعبّدي على خلاف القاعدة، فتأمل جدا.

[مسألة لو لم يجز المالك فله انتزاع المبيع ممن وجده في يده]

[المسألة الأولى أن المشتري يرجع بالثمن على الفضولي]

قوله (ره): (فان تملكه البائع قبله، يلزم فوات محل الإجازة- إلخ-).

قد عرفت انّ فوات محلّ الإجازة بذلك، انّما هو على النّقل لا على الكشف، و لعله المشهور بين الأصحاب، فلا يلزم من القول به على النقل مخالفة المشهور، و لعلّه أشار إليه بأمره بالتأمّل.

قوله (ره): (و وجهه كما صرّح به بعضهم كالحلّي، و العلامة، و غيرهما، و يظهر من اخيرين [2] انّه سلطة على ماله بلا عوض- إلخ-).

و مع التّسليط كذلك، لا يعمّه دليل الضّمان و الإتلاف، مثل (على اليد) [3] و (من أتلف) [4] كما عرفت، و الّا فدعوى تخصيصه بفحوى ما دلّ على عدم ضمان من استأمنه المالك، ممنوعة، لعدم تنقيح ما هو المناط في‌


[1]- و في المصدر: كتعريض المبيع و البيع الفاسد.

[2]- و في المصدر: و وجهه. و يظهر من آخر أيضا انه سلطة على ماله.

[3]- و هي قاعدة: على اليه ما أخذت حتّى تؤدّى، المأخوذة من الروايات (المستدرك- 3- 145).

[4]- و هي قاعدة: من أتلف مال الغير فهو له ضامن، المأخوذة من الروايات (في الديات- و الإجارة و الشهادات و غيرها).

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست