responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 77

قوله (ره): (نعم يمكن ان يقال: حكم الأصحاب بعدم استراد الثمن- إلخ-).

حاصله منع كون التّسليط علّة تامّة، بل تأثيره مشروط بردّ مالك المبيع، كما يمكن ان يقال: انّه بالعقد الفضولي ملك ان يملك الثمن، فهو مانع عن تأثيره، ما لم يقع من العين بالرّد، فافهم.

قوله (ره): (وجب الاقتصار فيه على المتّقين- إلخ-).

بل المتيقّن من حكمهم ان التّسليط مع العلم بالغصب، موجب لعدم الضّمان مطلقا، و لو أتلف، و هو ليس على خلاف القاعدة، فإنّ دليل الضمان، مثل (على اليد) [1] و (من أتلف) [2] منصرف عمّا إذا سلّطه المالك عليه بالتّصرف و لو بالإتلاف، و لو كان بعوض مال الغير، و عدم التّضمين أعمّ من التّمليك، فافهم.

[مسألة في أحكام الرد]

قوله (ره): (و شبه ذلك مما هو صريح في الرّد- إلخ-).

أو ظاهر فيه فان العبرة، انّما هو بالرّد و الظّهور حجة عليه، و مع إحرازه بالحجة، لا يبقى مجال، لأصالة بقاء القابليّة، لأن إجماع، انّما يكون على ارتفاع القابليّة بالرّد، و هكذا لو كان وجهه انّ العقد بعد الرّد، لا يضاف بالإجازة إلى المالك المجيز، و لا يبعد ان يكون مراده من الصّريح ما يعمّ الظاهر.

فتأمّل.

قوله (ره): و كذا حصل بكلّ فعل مخرج له عن ملكه بالنّقل أو الإتلاف- إلخ-).

لا ريب في ذلك في الجملة على النّقل، فإنّه خرج قبل الإجازة عن ملكه و صار لغيره، نعم ربّما يشكل في مثلا الإتلاف، فإنّه لا ينافي الإجازة، غاية الأمر يتنزل الى البذل من المثل أو القيمة، كما في الفسخ بالخيار، و في‌


[1]- و هي قاعدة: على اليد ما أخذت حتّى تؤدى، المأخوذة من الروايات (المستدرك 3- 145).

[2]- و هي قاعدة: من أتلف مال الغير فهو له ضامن، المأخوذة من الروايات (في معناها روايات مختلفة في الديات و الشهادات و الإجارة و غيرها و هذه العبارة لم توجد بعينها في رواية).

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست