responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 51

نفسها وحدها، لا فيما إذا كان ثبوته بملاحظة أدلة الإكرام، كما هو الفرض.

فافهم.

قوله (ره): (و هذا أمر عقلي قهري، يحصل له بعد حكم الشارع بكون المؤثر التام هو المجموع منه و من الرضاء- إلخ-).

فكيف يمكن دفعه بأدلّة الإكراه من غير فرق بين ان يكون دخل الرضاء بنحو الشرط المتقدم أو المتأخر، و اما لو لم نقل بدخله أصلا بل به الكشف عماله تمام الدخل سابقا، فقد عرفت انه مشكل، و لعله أشار إليه بأمره بالتأمل، كما يمكن ان يكون إشارة الى ما ذكره من جعل الشرط على الكشف وصف التعقّب بالرضا، خلاف ظاهر القائلين بالكشف، بل الشرط نفس الرضاء، كما إذا كان متقدما على ما سيجي‌ء تحقيقه منا بما لا مزيد عليه إن شاء اللّه تعالى، فانتظر.

[بقي الكلام في أن الرضا المتأخر ناقل أو كاشف]

قوله (ره): (و فيه ان مفاد العقد السابق ليس النقل من حينه بل نفس النقل- إلخ-).

و ذلك لانّ مفاد العقد بإطلاقه، ليس إلّا إرسال النقل و إطلاقه لا تحديده، و تعيين زمان حدوثه و لازمه حدوثه عند وجود علّته، و هذا غير إبهام النقل كي لا يصحّ العقد عليه. فافهم.

[فيما يتعلق بعقد العبد]

قوله (ره): (قال اللّه تعالى ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً الآية [1]-).

الاستدلال بها على عدم استقلال العبد في أموره، يتوقّف على كون لا يقدر صفة موضحة، كما كان قوله تعالى «مَمْلُوكاً» [2] كذلك، لا مقيّدة، كما انّه الظاهر المؤيّد بأنّ قضية المملوكيّة، عدم استقلاله في امره، و يساعد عليه، استشهاد الامام (ع) على عدم نفوذ طلاقه [3]، لكن لا يبعد ان يكون الشي‌ء قد كنى به عن خصوص عناوين المسببات، من نكاح، و طلاق، و بيع، و شراء، و نحو ذلك، و يكون المراد من عدم قدرته عليه، عدم القدرة‌


[1]- النحل: 75.

[2]- النحل: 75.

[3]- وسائل الشيعة: 15- 343- ب 45- ح 1.

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست