responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 50

[فروع لو أكرهه على بيع واحد غير معين من عبدين فباعهما]

قوله (ره): (و الأوّل أقوى- إلخ-).

انّما يكون أقوى إذا كان بيع الجميع بداعي غير الإكراه، و امّا إذا لم يكن إلّا بداعي الإكراه، كما إذا كانت هناك ملازمة بحسب غرضه بين بيع أحدهما و بيع الأخر، حيث ان الإكراه حينئذ على بيع أحدهما يكون اكراها على بيع الأخر. و من هنا ظهر حال ما لو اكره على معيّن فضمّ اليه غيره و باعهما دفعة، بل لا يبعد ذلك فيما باع العبدين تدريجا أيضا. فتدبّر جيدا.

قوله (ره): (بل من جهة دفع الضرر [1] عن المكره بالكسر- إلخ-).

لا يخفى، انّ التّوعيد بالضرر على الغير، انّما يكون إكراها إذا كان الضرر عليه، يعدّ ضررا على المكره بالفتح، كما إذا كان الغير مثل من مثله به (ره)، أو كان دفع الضرر عنه فعلا و أحيا عليه، و الّا لا يكون اكراها، كما لا يخفى.

قوله (ره): (إذ يكفي فيه مجرّد قصد الإنشاء المدلول عليه- إلخ-).

قد عرفت في بعض الحواشي السابقة عدم كفاية ذلك، بل لا بد في صدق العقد و تحققه من قصد التّوسل به الى تحقق مضمونه.

و بالجملة لا بدّ فيه من ان يكون قصد الإنشاء بداعي التّوسل، كما إذا لم يكن هناك إكراه و لم يكن بينهما تفاوت، الّا ان اختياره هيهنا، لأجل الفرار عمّا وعده به، بخلاف سائر الموارد.

قوله (ره): (و كذلك على القول بالكشف بعد التأمل- إلخ-).

لكن مع القول بدخله بطور الشرط المتأخّر في التأثير، و امّا على القول بعدم الدّخل فيه أصلا، بل انّما يكون له الكشف عما هو المؤثر فمشكل، فان الرّضاء حينئذ يكشف عن نفوذ عقده الصادر عنه كرها. فافهم.

قوله (ره): (الّا ان يقال ان أدلة الإكراه كما ترفع السببيّة المستقلّة- إلخ-).

إنّما ترفع مطلق الأثر فيما كان ذاك الأثر، بمقتضى الإطلاقات‌


[1]- و في المصدر: بل من جهة دفع الضرر اللاحق عن المكره بالكسر.

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست