responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 49

بحيث لولاه لما وقع و ان كان التفصّى ممكنا، و لكن لا يتفصّى لعدم داعي عقلائي اليه كالتّورية، أو لوجود داعي كذلك الى عدمه، و ان أبيت إلّا عن عدم صدق وقوع الفعل كرها، الّا مع عدم إمكان التّفصىّ و لو بالتّورية، أمكن ان يقال بعدم الصّحة مع إمكانه، لمكان عموم «وَ لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ- إلخ-» [1] و «لا يحل مال امرء- إلخ-» [2] بناء على ثبوت الواسطة بين الإكراه و طيب النفس. فتدبّر.

قوله (ره): (و يظهر الثمرة فيما لو ترتّب اثر على خصوصيّة المعاملة الموجودة- إلخ-).

ظاهره انّ ترتّب الأثر على أحد الأمرين الّذين اكره على أحدهما دون الأخر، يمنع عن وقوعه مكرها عليه، فلو اختاره لترتب عليه أثره، و أنت خبير بان اختلافهما في الترتّب و عدمه، لا يوجب تفاوتهما في الوقوع كرها، ضرورة انّ الغرض انّه لو لا الإكراه لما اختار واحدا منهما و اختار أحدهما، لا محالة عن داعي أخر مطلقا اختصّ بالأثر أم لا، كما لا يخفى.

و بالجملة، يكون الإكراه على أحد الأمرين كافيا في وقوع ما اختاره مكرها عليه مطلقا، كان لكلّ واحد منهما بخصوصه أثر، أو كان لخصوص أحدهما. نعم يمكن ان يقال، انّ دليل ذي الأثر في الفرض أظهر، ففيما اكره مثلا على مباح أو محرم أو عقد فاسد أو صحيح، يقدم دليله على دليل رفع الإكراه، كما يقدّم لذلك دليل رفعه على دليله في غير مقام.

قوله (ره): (فاحتمل في المالك عدم الصحة نظر الى ان الإكراه يسقط حكم اللفظ- إلخ-).

لكن الظاهر هو الصحة، فإنّ الإكراه، إنّما يوجب رفع الأثر فيما كان رفعه منّه على المكره، و لا يكون في رفع صحة العقد الصادر عن الوكيل منة عليه. كما لا يخفى.


[1]- البقرة: 188.

[2]- وسائل الشيعة: 3- 424- ب 3- ح 1.

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست