responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 45

باقية، و لا مخرج عنها إلّا أداء نفس العين، كما هو قضيّة على اليد، كما لا يخفى، فبغرامة العين يخرج عمّا هو مقتضى الضمان بالنسبة إلى العين، و النماءات المتجددة بعد الغرامة، و كذا المنافع مطلقا، أو خصوص المستوفاة منها، على الخلاف فيها، و اما الحادثة قبلها، فلا بدّ من ان يخرج عن عهدتها على حدة. هذا في صورة التّعذر في الجملة، و اما التعذّر المطلق، فلا يبعد ان لا يكون لما تجدد من النماء و المنفعة بعد التعذر، ضمان على حدة، فان العين حينئذ يعامل معها معاملة التّالف. فتدبر جيّدا.

قوله (ره): (ثم انّه لا إشكال في انّه إذا ارتفع تعذر ردّ العين و صار متمكنا، وجب ردها- إلخ-).

فإنه أيضا مما يقتضيه ضمان العين، حيث انه لا يخرج عن عهدة نفس العين و ضمانها الّا بالرّد، كما هو قضيّة على اليد المغيى بالأداء، كما لا يخفى. ثم الظاهر ان الغرامة المدفوعة، لا يعود الى ملك الغارم بمجرد حدوث تمكنه من ردّ نفس العين ما لم يردها، حيث ان العرف الحاكم في باب كيفيّة الغرامات انّما يكون بنائهم على العود بالرّد، لا بالتمكن، و عليه فليس للغارم مطالبة ما دفعه الا بعد الرّد، كما انّه ليس له حبسها مطلقا، و ان قلنا بالعود بالتمكن، كما انّه ليس للمالك حبس الغرامة، بل يجب على كلّ، ردّ ما عنده، و ليس من باب المعاوضة، حتى جاز لكل منهما الامتناع عن التسليم قبل تسليم الأخر، اللهم الّا ان يدّعى انّه مقتضى باب الغرامة أيضا، لكنه لم يثبت، فتدبر.

[الكلام في شروط المتعاقدين]

[مسألة المشهور بطلان عقد الصبي]

قوله (ره): (المشهور كما عن الدروس [1] و الكفاية [2]، بطلان عقد الصبي- إلخ-).

و مجمل الكلام في صحة معاملة الغلام قبل البلوغ بالسن، أو‌


[1]- الدروس- 335.

[2]- كفاية الأحكام- 89.

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست