responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 40

الى الاشتغال بها، لأصالة البراءة عن الزائد، و استصحاب عدم الاشتغال به، و قد مرّت الإشارة إليه. فلا تغفل.

[فرع لو دفع القيمة في المثل المتعذّر مثله، ثم تمكّن]

قوله (ره): (لو دفع القيمة في المثل المتعذّر مثله، ثم تمكّن- إلخ-).

لا إشكال في عدم عود المثل، فيما إذا كان دفع القيمة بتراضى منهما عوضا عما هو عليه، و انما الإشكال فيما إذا كان دفعها استحقاقا لها فعلا، و منشئه احتمال كونه وفاء حقيقة في هذه الصورة، أو كونه من قبيل بدل الحيلولة، و من هنا انقدح الفساد و اخلل فيما علّل به (ره) عدم العود، بان المثل كان دينا في الذّمة، سقط بأداء عوضه مع التراضي، و انّه في غير المحل، ثم انه حيث لم يعلم ان أداء القيمة من باب الوفاء، أو بدل الحيلولة، و استصحاب بقاء المثل في الذّمة يعارض باستصحاب بقاء القيمة المدفوعة على ملك المدفوع اليه، و عدم عودها الى ملك الدافع. و كيف كان لم يثبت للمالك بعد أخذ القيمة حق مطالبة الضامن بالمثل بعد تمكنه منه، و المرجع أصالة البراءة عن وجوب دفع المثل، لو طولب به. فتدبر جيّدا.

قوله (ره): (احتمل وجوب المثل عند وجوده، لأن القيمة بدل الحيلولة).

لا يخفى: ان القيمة بناء على انقلاب المثل بالقيمة، و سقوطه عن الذّمة يكون وفاء حقيقة، لا بدل الحيلولة، و احتمال عدم كونها وفاء، انما هو على القول بعدم الانقلاب، كما عرفت فلا تغفل.

[السابع لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا]

قوله (ره): (فيكون الفصل بين التّيسير و عدمه، قولا ثالثا- إلخ-).

لا بأس بالمصير اليه، حيث لم يظهر اتفاق و إجماع على عدمه، لاحتمال كونه من باب الاتفاق.

قوله (ره): (ثم [1] اختلفوا في تعيين القيمة- إلخ-).

الظاهر تعيّن قيمة يوم التلف، لو قيل باشتغال الذّمة بالقيمة، و تبدّل العهدة به، كما هو المشهور، و يوم الدفع، لو قيل ببقاء العين على العهدة، كما قوّيناه، لانّ الاشتغال انّما يكون بما هو قيمته بقول مطلق، و ما‌


[1]- و في المصدر: ثم انهم اختلفوا في تعيين القيمة.

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست