responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 34

[الثالث في ضمان المنافع المستوفاة]

قوله (ره): (و يدلّ عليه عموم قوله: لا يحلّ [1]- إلخ-).

قد تقدم الإشكال في الاستدلال بعمومه على الضمان، و انّ الدّليل على ضمان المنافع، هو الدّليل على ضمان الأعيان، لكون ضمانهما من آثار ضمانها و لوازمه، و لا يتفاوت في ذلك بين كونها مستوفاة أو غير مستوفاة، كما لا يخفى، و الظاهر انّ هذا هو الوجه في ضمانها مطلقا في باب الغصب، قولا واحدا، و لا أظن اختصاص ذلك الباب بوجه غير جار في الباب، الّا ان يكون هو إجماع الأصحاب، لكنه لا يظن ان يكون مدركهم أيضا، إلّا ما ذكرنا.

فافهم.

ثم انّ مثله في الاشكال، في الاستدلال به على الضمان، الاستدلال بما دل على احترام مال المسلم، كما تقدّم، و انقدح بما ذكرنا انه لا موجب للضمان في المنافع الّا اليد، بالتقريب الذي ذكرنا، لا ما ذكره، من غير فرق بين المستوفى منها و غير المستوفى. نعم لو سلم دلالة عدم حلّ مال الغير، و احترام مال المسلم، على الضمان، لاختّص بالمستوفى، فان غيره ما تصرّف فيه و ما انتفع به، كي لا يحلّ بلا عوض، أو ينافيه الاحترام.

قوله (ره): (محتجّا بان الخراج بالضمان [2]- إلخ-).

لا يخفى ضعف الخبر سندا، و دلالة، بإرساله و إجماله، لاحتمال ان يكون المراد به، هو ان خراج الأرض كمّا و كيفا على من ضمنها، انما هو بحسب ضمانها، أو معنى أخر، حيث لم يعلم انّه في أيّ مورد ورد. فتدبّر.

[الرابع في بيان ضمان المثلي]

قوله (ره): (و قد اختلف كلمات أصحابنا في توقف- إلخ-).

و حيث انّ هذا اللفظ لم يرد في أية أو رواية، لبيان حكم ضمانه بالمثل، بل غايته، وقوعه في معقد الإجماع، لا يجدي في الحكم به تعيين واحد من المعاني التي اختلفوا فيها، بل لا بدّ فيه ممّا اتّفقوا عليه من المعنى، و الرّجوع فيما اختلفوا فيه الى ما يقتضيه القواعد، و الخلاف في معناه، مع وقوعه في معقد‌


[1]- وسائل الشيعة: 3- 424- ب 3- ح 1.

[2]- التاج الجامع للأصول- 2- 204.

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست