responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 33

[في عكس هذه القاعدة]

قوله (ره): (اما في الهبة [1]، فيمكن الاستدلال- إلخ-).

قضيّة الفتوى، ليست الّا عدم الضمان فيما إذا لم يكن هناك إفراط و تفريط، لا و لو كان كما هو المهمّ في الهبة الفاسدة، كي يكون كصحيحها، كما لا يخفى، هذا، مع انّ منع الفحوى، بمكان من الإمكان، إذ لعلّ ملاك عدم الضمان مع الاستيمان، ما نجده بالوجدان من الملائمة التّامة بينهما في الجملة، و لا يكاد يدركها بينه و بين الهبة الفاسدة، فضلا عن ان يكون بالأولى.

[الثاني من الأمور المتفرعة على المقبوض بالعقد الفاسد وجوب رده فورا]

قوله (ره): (الّا ان يقيّد بغيرها، بأدلة نفى الضّرر- إلخ-).

إنّما يقيّد بها، فيما إذا كانت المئونة الكثيرة، زائدة على ما يتوقّف عليه الرّد بحسب المتعارف و الّا كان دليله مقيّدا لها، و ذلك لما حقّق في محلّه، من ان أدلّة نفى الضرر كما يقيّد بها أدلّة الأحكام، كذلك يقيّد بها فيما لا بدّ منه، و يقتضيه طبعها بحسب المتعارف.

قوله (ره): (و لو نوقش في كون الإمساك تصرّفا، كفى عموم- إلخ-).

لا يخفى، ان المناقشة في عموم مثل «لا يحل» لغير التصرفات أوضح، مع انّه لو سلّم دلالته على حرمة الإمساك، فلا دلالة على وجوب الردّ تعيّنا أصلا، و لو على القول بمقدميّة الضّد، فان الردّ، و الإمساك، و ان كانا ضدّين، الّا انّه لهما ثالث، و هو التّخلية بينه و بين مالكه، فلا يجب عليه على هذا القول، إلّا أحدهما، لا خصوص الردّ، فافهم.

قوله (ره): (و اما توهم انّ هذا باذنه- إلخ-).

يمكن ان يقال: انّه إذا علم الدّافع بالفساد، لا يكون دفعه و قبض الغير الّا برضاه، و كون الدفع وفاء بالعقد، لا ينافي كونه برضاه في الصورة المذكورة. نعم لا يكون التصرف فيه، بمجرد العقد أو بعد الدّفع، و الجهل بالفساد برضاء المالك. فافهم.


[1]- و في المصدر: اما في الهبة الفاسدة فيمكن الاستدلال.

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست