responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 3

1- كتاب البيع

بسم اللّه الرحمن الرحيم

الحمد للّه رب العالمين، و الصلاة و السلام على محمد سيد النبيّين و آله، سادات الخلائق أجمعين، و لعنة اللّه على أعدائهم، إلى يوم الدين.

[في تعريف البيع]

قوله (ره): (مبادلة مال بمال- إلخ-)

التعبير بالمبادلة، لا يخلو عن مسامحة، و حقّه ان يقال: تبديل مال بمال، فإنه فعل الواحد، لا اثنين، فافهم.

قوله (ره): (و امّا عمل الحرّ، فان قلنا انه قبل المعاوضة- إلخ-)

لا إشكال انه من الأموال، بداهة انّ حاله حال عمل العبد، في كونه ممّا يرغب فيه، و يبدل بإزائه المال، و ان كان قبل المعاوضة، لا يكون ملكا، بخلاف عمل العبد، لانّه ملك لسيّده بتبعه، و لا شبهة في عدم اعتبار الملكيّة قبلها، لوضوح جعل الكلى، عوضا في البيع، مع عدم كونه ملكا قبله.

و بالجملة، المالية و الملكية، من الاعتبارات العقلائية الصحيحة، و لكل منهما منشأ انتزاع، و بينهما بحسب الموارد، عموم من وجه، يفترقان في الكلي المتعهّد به، و المباحات قبل الحيازة، و في مثل حبّة من الحنطة، و الماء على الشط، و الثلج في الشتاء، الى غير ذلك. فانقدح انه يجوز جعل عمل الحرّ عوضا، و ان قيل باعتبار كون العوضين مالا، قبل المعاوضة. فتدبر جيّدا.

قوله (ره): (و اما الحقوق الأخر- إلخ-)

لا يخفى انّه كلام مختلّ النظام، فإنّه في مقام انّها تجعل عوضا، أم لا،

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 3
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست