responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 29

قوله (ره): (و بالجملة فإثبات هذا الشرط في العقود، مع عموم أدلتها و وقوع كثير منها في العرف، على وجه التعليق بغير الإجماع- إلخ-).

و تحصيل الإجماع في مثل هذه المسألة، من الاتفاق لو كان أشكل، لاحتمال تشبّث البعض، لو لا الجلّ، أو الكلّ، بما أشار إليه من الوجوه الاعتباريّة بما فيها من الضعف، و المنقول منه في مثلها ليس بحجة، و لو قيل بحجّيته في نفسه، فالعمل بإطلاقات أبواب المعاملات، لا يخلو من قوّة.

[و من جملة شروط العقد التطابق]

قوله (ره): (و من جملة شروط العقد التطابق- إلخ-).

ضرورة انّه لو لا التطابق لما قصدا امرا واحدا بل فان لكلّ همّ و قصد، فلا يكون بينهما عقد، نعم لو كانت الخصوصية التي اختلفا فيها بحسب القصد، غير مهمة لهما، و المهمّ كان الجامع المقصود لهما، لا بأس بعدم التطابق، فلو قصد الموجب البيع من القابل، و قد قصد قبوله لموكله صحّ العقد، فان مهم الموجب ليس الّا تمليك ماله من الأعمّ، من الشخص و موكله، و انّما قصده لأجل أنّه اعتقد انّه قصد الشراء لنفسه، و هذا بخلاف عقد المزاوجة، فإنّه لا بدّ فيه من تعيين الزوج، و انّه له أو لموكّله، فإنّه المهم فيه كالعوضين في البيع.

[و من جملة الشروط في العقد أن يقع كل من إيجابه و قبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء]

قوله (ره): (لانّ المعتبر فيه عرفا رضاء كل منهما- إلخ-).

لا يخفى انّ الرّضا ممّا يعتبر في صحة العقد، و تأثريه شرعا و عرفا، لا ممّا يعتبر في تحقّقه، و انما المعتبر فيه القصد، لطيب كان، أو كره منه. نعم في تحقّق الإكراه في مثل العقد ممّا يتقوّم بالقصد، بحث يأتي. و بالجملة لا ينبغي الإشكال في انعقاده فيما إذا قصد التوسّل الى تحقّق مضمونه، و لو كان عن كره، غاية الأمر، عدم ترتب الأثر عليه ما لم يلحقه الطيّب و الرضاء، فلا يكون صحة بيع المكره إذا لحقه الرضاء على خلاف القاعدة، للإجماع.

[فرع لو اختلف المتعاقدان في شروط الصيغة]

قوله (ره): (و الأولان مبنيان على انّ الأحكام الظاهرية- إلخ-).

هذا إذا قلنا بأنّها، أحكام واقعيّة مطلقا، و لو في حق من رأى خلافها، و لو قلنا باختصاص ذلك بمن رأى بواقعيتها، كما هو الأظهر، فلا يتفاوت كونها أحكاما واقعية، أو عذرية فيما هو المهمّ في المقام، و انّما التفاوت‌

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست