responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 281

الاخبار في خصوص الكراهة، و كذا مفهوم لأ بأس، بل ظهورهما فيها أقوى من ظهور النهي في الحرمة، كما لا يخفى. فتأمل.

قوله (قدس سره): (الّا انّ المحكى عن المختلف، انّه لو قلنا بالتحريم، لم يلزم بطلان البيع- إلخ-).

لعدم الملازمة بين الحرمة التكليفيّة، و البطلان، عقلا. نعم لا يبعد دعوى الملازمة بينهما عرفا، فيما إذا كانت الحرمة متعلّقة بالبيع من حيث التّسبيب به الى التمليك، و التملّك، و التّوسل به إليهما، و الّا فلا دلالة للنهى عن المعاملات على الفساد، إلّا إذا كانت للإرشاد الى ذلك، كما هو الشائع في النهي في باب المعاملات.

[و ينبغي التنبيه على أمور]

[الأول أن ظاهر جماعة عدم لحوق الثمن بالمبيع في هذا الحكم]

قوله (قدس سره): (و يؤيّده تعليل المنع في طرف المبيع، بقصور ولاية المشتري- إلخ-).

لكن التعليل به عليل، فلا وجه للتعدّي إلى الثمن، مع اختصاص الدليل بالمنع في طرف المثمن، مع مخالفة المنع في هذا الحال، لعموم: تسلط [1] الناس على الأموال في جميع الأحوال.

[الثالث هل المراد من البيع المنهي إيقاع عقد البيع على ما لم يقبض]

قوله (قدس سره): (و هذا لا يسوغ إطلاق البيع على الكلى المتشخص به- إلخ-).

لا يخفى ان تشخّص الكلّي في الفرد، و انطباقه عليه إذا كان بالاستيفاء مسوّغا للإطلاق، كان التشخّص و الانطباق في الحوالة، إذا كانت استيفاء لا معاوضة، مسوّغا لإطلاق المبيع على الكلى المتشخّص به فيها على هذا، بأزيد من الاستيفاء، و هو ممّا لا بدّ منه في التشخّص و الانطباق، و انّما لا يسوغ التشخّص و الانطباق فيها للإطلاق، إذا كانت معاوضة على حدة، لا استيفاء. فان استحقاق المحال لما على المحال عليه من الكلى، يكون بمعاملة أخرى، غير البيع المنصب على ما انطبق عليه بالوفاء.


[1] بحار الأنوار: 2- 272.

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست