اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 270
لما عرفت من منع كون الأجل شرطا في البيع، بل يكون حدّا له، و من مخصّصاته نوعا أو صنفا، مع منع جريان التّقابل في الشرط، و كون التّقابل بمعنى إسقاطهما ما لهما من الحق، كما يأتي منه- قده-، فيه ما ذكرنا انّه ليس هناك حق قابل للإسقاط أصلا.
قوله (قدس سره): (فلا يعود الحق بإسقاط التأجيل- إلخ-).
فيه انّه يمكن ان يقال: لو سلّم، فقضيّته ليس الّا عدم إعادة حقّ المطالبة السّاقط بإسقاطه، لا جوازها الذي هو صرف حكم، فإنّه غير ساقط، و انما لم يكن لانتفاء موضوعه، و بإسقاط حقّ التأجيل قد وجد أيضا له موضوع، فإنه أعمّ، فافهم.
قوله (قدس سره): (لانّه حق واحد يتعلّق بهما، فلا يسقط إلّا بإسقاطهما- إلخ-).
لا يقال: انّ وحدة، الحق و كونه لاثنين لا يمنع عن إسقاط أحدهما فيصير عما إذا لم يكن الّا للآخر، كما في الحق الذي ورثه جماعة.
فإنّه يقال: وحدته انما لا تكون بمانعة فيما إذا كان المتعدد في طرف واحد، لا فيما إذا كان كل واحد من المتعدد مما له و عليه. لكنه لو لم نقل بأنه موجب لتعدده أيضا، فتدبر.
[مسألة إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه]
قوله (قدس سره): (و توهم عدم الإضرار و الظلم، لارتفاعه بقبض الحاكم- إلخ-).
لكنه يمكن ان يقال: انّه لا إضرار و لا ظلم إذا كان المعتبر في وفاء الدّين، قبول الدّائن ما عينه المديون، و عدم كفاية مجرد التّعيين و التّخلية بينه و بينه، لعدم مزاحمته له في حق، و لا عين، و لا نفس، و هو أيضا مسلط على نفسه، غاية الأمر ان يكون بقاء الدّين في ذمته ضررا عليه، لكنه قد أقدم عليه، حيث كان ممّا يدوم بنفسه إذا حدث بسببه الذي اتى به، و لو سلّم عدم إقدامه الّا على حدوثه إلى الأجل، فقاعدة نفى الضرر مقتضية لنفى ما هو حكمه لولاه، من اشتراط تحقق الوفاء الواقع له بقبول الدّائن، فيستقلّ بالوفاء بالتّعيين و التخلية، مع إمكان ان يقال: بكفاية ذلك مع الإغماض عن هذه
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 270