responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 27

المجازات، بلا فرق أصلي بين ان يكون القرينة على التّجوز لفظا أو غيره، لاستناد إنشاء التّمليك الى اللفظ على كل تقدير، كما لا يخفى. نعم ربما يمكن المناقشة في صدق العقد على ما إذا وقع بالكناية، فإنّه عهد مؤكّد، و لا يبعد ان يمنع عن تأكّده فيما إذا وقع بها، و ذلك لسراية الوهن من اللفظ، الى المعنى لما بينهما من شدّة الارتباط، بل نحو من الأنحاء.

[مسألة الأشهر لزوم تقديم الإيجاب على القبول]

قوله (ره): (ان القبول الذي هو أحد ركني العقد، فرع الإيجاب- إلخ-).

و محصل ما ذكره وجها للتفصيل على طوله و جواز تقديم مثل اشتريت، و عدم جواز تقديم مثل قبلت، هو اشتمال هذا على المطاوعة التي لا بدلها من الفرعيّة، و التابعيّة، فكيف يقدّم بخلاف ذاك فإنّه لا مطاوعة فيه، فيؤخّر و يقدّم، قلت: لا يخفى انّ العقد و ان كان ينعقد بفعل الاثنين، و يتقدم بركنين، الّا انّه أمر واحد، لا يكاد تحققه، الّا من تواطئهما على أمر وحداني يوقعه أحدهما، و يقبّله الأخر، و يظهر الرّضاء به، و لا يكاد يتحقق بإيقاع كل واحد معنى على حدة، بل يتحقق هناك من كل إيقاع، لا منهما، عقد، فلا بد في تحققه من إيجاب من أحدهما، و إنشاء الرضاء بما أوحيه، و قبوله بما يدل عليه، مطابقة أو التزاما من الأخر، فالتّبعية الّتي لا بد منها في القبول، بأيّ صيغة كانت، لو اقتضت التأخر، فليكن القبول مطلقا مؤخّرا، و الّا فلا مقتضى لوجوب تأخره إذا كان مثل لفظ، قبلت، و المطاوعة الّتي تكون مأخوذة في معناه، ليست الّا تلك التبعيّة الّتي لا بد منها في كلّ قبول، و هي غير مقتضية لوجوب تأخّره، الّا انّها لازمة نفس المعنى في (قبلت)، و لازم كونه في مقام القبول في مثل (اشتريت)، و هذا لا يوجب التفاوت بينهما في ذلك، كما لا يخفى.

و دعوى أن المطاوعة بمعنى أخر، تكون مأخوذة فيه، ممنوعة، مع انّ مطاوعة القبول مطاوعة ايقاعية، إنشائيّة، تحصل بأيّ شي‌ء كان، بمجرد قصد حصولها باستعمال اللفظ فيها، كما هو الشأن في جميع المعاني الإنشائيّة، و الّتي لا تكاد تكون إلّا متأخرة، هي المطاوعة الحقيقّية، كالانكسار حيث‌

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست