responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 268

ثانيها: إيقاعه نسية، مع اشتراط التّنزيل، و إسقاط شي‌ء من الثمن على تقدير أدائه حالا، و لا ينبغي الإشكال في صحّته، لأن الشرط أمر سائغ، و لا يبعد تنزيل بعض الأخبار عليه.

ثالثها: إيقاعه نقدا بثمن، مع اشتراط زيادة عليه، على تقدير عدم وفائه به الى أجل كذا، و لا شبهة في بطلان الشرط، لأنّه من الرّبا، كما يأتي. و امّا البيع ففساده مبني على كون فساد الشرط يفسد، و قد تقدّم الكلام فيه، و لا يبعد أن يكون بعض الأخبار [1] الدّالة على الأخذ بأقل الثمنين و أبعد الأجلين منزلا على ذلك، بان يكون المراد انّه لا يلزم الّا بالأقل، و لو لم يؤدّه إلّا في أبعد الأجلين.

قوله (قدس سره): (بل هي في مقابل إسقاط البائع حقّه من التّعجيل- إلخ-).

قد عرفت ان التّعجيل ليس بحق، بل وجوبه مع المطالبة من آثار الملكيّة الحاصلة بالعقد، فلا يسقط بالإسقاط مطلقا، بالعوض أو بدونه.

و عليه و ان لم يستحق البائع، الزيادة، الّا انّه له المطالبة. نعم يمكن توجيه كلام الشهيد- ره- بان يكون البيع بالأقل، و قد شرط في ضمنه الزّيادة على المشترى، و التأخير له مع المطالبة، كل على حدة، فإذا فسد الشرط الأول لكونه الرّبا، بقي الشرط الأخر على حاله، لعدم الملازمة بينهما، كما لا يخفى، الّا على القول بفساد العقد، لفساد شرطه، و لا يذهب عليك انّه لا يرجع هذا إلى إسقاط حقّ المطالبة، بل هذا يكون قضيّة اشتراط التأخير له، فافهم.

[مسألة لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل و إن طولب]

قوله (قدس سره): (و يمكن تعليل الحكم بأن التّأجيل كما هو حق للمشتري- إلخ-).

لا يخفى انّه لا يساعد الشّرع و لا العرف، على كون التّأجيل منشأ لانتزاع اعتبار أخر غير الملكيّة، لما في ذمّة المشترى مؤجّلا، على ما هو ظاهر المشهور، أو الملكيّة بعد الأجل، كما هو المحتمل، غاية الأمر حكم مثل هذا‌


[1] وسائل الشيعة: 12- 367- ب 2- ح 2.

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست