responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 266

لفظ الخيار في الاخبار، غير معلوم، لاحتمال ان يراد به فيها، جواز استرداد العين بالفسخ، فيشكل التّمسك بمثل «البيّعان بالخيار» [1] و لا مجال للاستصحاب بعد التّلف أصلا، لعدم ثبوت الفرد و الكلّي، و ان ثبت، الا ان استصحابه لا يجدي الّا على القول بالأصل المثبت، حيث ان جواز الفسخ بعد التلف ليس من آثاره، بل من آثار فرده.

[مسألة لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة]

قوله (قدس سره): (لأنها كانت مضمونة قبل الفسخ- إلخ-).

ظاهر العبارة، كما هو صريح سائر العبارات، انّه- قده- أراد من الضمان قبل الفسخ، ضمان اليد، و أنت خبير بأنّه ليس ضمان ما صار الى كل من المتبايعين من العوضين، ضمان يد، بل هو ضمان معاوضة بمعنى خسارته عليه، و تلفه من ماله بعوض ما انتقل عنه بالعقد إلى الأخر، و صار خسارته عليه كذلك، و بالفسخ قد ارتفع ذاك الضّمان قطعا، فلا مجال لاستصحابه، فلو كان للفاسخ يد عليه حين الفسخ، فعموم «على اليد» [2] مقتضى لضمانه فيما إذا لم يكن التّخلية بينه و بين المفسوخ عليه، و الّا كان أمانة شرعية، حيث كان حفظه حينئذ، مجرد إحسان إليه، فتأمل.

[القول في النقد و النسيئة]

[مسألة إطلاق العقد يقتضي النقد]

قوله (قدس سره): (و قوّى الشهيد الثاني ثبوت الخيار مع الإطلاق أيضا- إلخ-).

وجهه انّ الإطلاق أيضا يقتضي التّعجيل مثل اشتراطه، و فيه ان وجوب الخروج عن العهدة مع المطالبة في صورة الإطلاق انما هو آثار الملكية المطلقة الحاصلة بالعقد و أحكامه فالتأخير مع المطالبة، انما هو مجرد مخالفة تكليف، كما إذا غصب ما باعه، لا التخلّف عن حق ثابت للغير، في عرض الملكية الثّابتة له بنفس العقد، كما في صورة الاشتراط، فلا يكون تخلّف الشرط، إلّا في هذه الصورة.


[1] وسائل الشيعة: 12- 345- ب 1- ح 1.

[2] مستدرك الوسائل: 3- 145.

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست