responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 263

[مسألة و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار في الجملة]

قوله (قدس سره): (فان ظاهر قولهم: التلف في زمان الخيار- إلخ-).

لا دلالة لإضافة الضمان الى الخيار، الى كون الزمان، الزمان الذي هو حدّ الخيار و أمده، كي يكون الخيار زمانيا، بل الزّمان الذي يكون فيه الخيار، كما لا يخفى.

قوله (قدس سره): (مضافا الى استصحاب ضمان المشترى له الثابت قبل القبض- إلخ-).

هذا بناء على ضمان المشترى قبل قبض الثمن، كالبائع للمثمن قبل قبضه، كما سيجي‌ء. و كون الضمان في زمن الخيار، بمعنى الضمان قبل التلف، و فيه بحث، كما يأتي، و إلّا فلا مجال للاستصحاب، لعدم الحالة السابقة، أو لارتفاعها جزما، كما لا يخفى.

قوله (قدس سره): (مدفوع بما أشرنا سابقا من منع ذلك- إلخ-).

و ان شرط ردّ الثمن، أو مثله، انما هو شرط التّخاير، لا الخيار، لكنه لا يخفى انه يختلف بحسب ما تقاولا عليه و تراضيا من الشرط، و إلّا فالشرط صالح لان يكون لنفس الخيار أيضا، فافهم.

قوله (قدس سره): (و دخول الفرد في ملك المشترى، لا يستلزم انفساخ العقد- إلخ-).

فيما إذا تلف في زمن خياره، غايته انه يستلزم ان يكون حاله كما إذا لم يدخل في ملك المشترى، فيبقى الكلي الذي هو محظ العقد على حاله، هذا، لكنه يمكن ان يقال: ان الكلى بعد انطباقه على الفرد، و تعيّنه في الخارج في ضمنه، صار المبيع بذلك شخصا خارجيّا، كان العقد وقع عليه، فاذا كانت قضيّة قاعدة التّلف في زمن الخيار، انفساخ العقد في بيع الشّخصي كانت قضيّتها ذلك في بيع الكلى، حيث كان تلفه على من انتقل عنه، كما إذا لم يكن هناك بيع، لا كما إذا لم يكن قبض، ضرورة ان الكلى بعد ما عيّن في الخارج، و فرغت الذّمة عنه، و تلف الفرد المنطبق عليه المبيع الكلى من مال من انتقل عنه، كما هو قضيّة القاعدة، حسب الفرض، لا يكاد يوجد هناك موجب لاشتغال الذّمة به ثانيا، كي يكون العقد باقيا على حاله، و لعلّه أشار‌

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست