responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 26

يحتمل ان يكون من باب المعاطاة التي هي محل الخلاف، و ان كان فاقد البعض ما يعتبر فيها كذلك، فكذلك، و ان كان فاقدا لبعض ما يعتبر عند البعض دون الآخر، فيكون فاسدا عند من اعتبره، و صحيحا عند غيره، فكذلك أيضا، و انّما يصح الترديد في تمشية النزاع و الخلاف في الإنشاء القولي، فيما إذا جعل المحلّ الإنشاء بصيغة كذا أو بغير صيغة كذا، فيصح حينئذ ان يردّد في انه كالإنشاء بالمعاطات في كونه معركة للآراء و الخلاف بين العظماء- فافهم.

قوله (ره): (أقول: المفروض ان الصيغة الفاقدة لبعض الشرائط- إلخ-).

يمكن ان يقال انّ الصّيغة المفروضة، و ان لم تتضمن إلّا إنشاء واحدا، و المفروض فسادها، للإخلال ببعض ما اعتبر فيها، الّا انّ الصحة و الفساد، لمّا كان من الأمور الإضافيّة، كما أشرنا إليه في بعض الحواشي السابقة، كان فساد الصيغة المنشاء بها التمليك بما هي عقد البيع، و لا يترتب عليها شي‌ء ممّا يكون آثار العقد، من اللزوم و غيره، لا ينافي كونها معاطاتا و داخلة في المسألة التي تكون معركة للآراء، و صحيحة بما هو بيع عند بعض، و اباحة عند آخر، الى غير ذلك من الأقوال فيها، و الحكم بضمان المقبوض بالعقد الفاسد يمكن ان ينزل على انّه حكم اقتضائي لا فعلى، بمعنى ان قضية فساده بما هو عقد، ذلك لو لم يجي‌ء في البين الحكم بصحته بوجه آخر، اى بما هو بيع بغير العقد، و هذا أحسن ما يقال، توفيقا بين ما ذكر في المقامين.

فتفطّن.

[مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع]

قوله (ره): (ثم الكلام في الخصوصيات المعتبرة في اللفط- إلخ-).

و المرجع في عدم اعتبار خصوصية مادة، أو هيئة، هو الإطلاق المنافي لاعتبارها، لو كان، و الّا فأصالة الصحة، لو كان الشك في اعتبارها فيها، و أصالة اللزوم لو كان الشّك في اعتبارها فيه، كما مرّت إليه الإشارة.

قوله (ره): (اما الكلام من حيث المادّة، فالمشهور عدم الوقوع- إلخ-).

لكن مقتضى الإطلاقات في باب البيع، وقوعه بالكنايات، و أنحاء‌

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست