responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 243

ينصرف الى ما كان الجهالة في نفس العوضيين بأنفسهما، لا يقيدهما. و لو سلّم فلا أقلّ من كون جهالتهما كذلك قدرا متيقنا في مقام التّخاطب، فلا يشمل ما إذا كانت الجهالة بالسّراية من القيد. لكنه كما ترى.

ان قلت: لو سلم سراية الجهل، فإنما يوجب بطلان العقد ببعض مراتبه، لا بتمامها، بناء على كون العقد المشروط بتعدّد المطلوب.

قلت: لو سلّم كونه كذلك، فإنّما يبخل، و يبقى ببعض مراتبه، لو كان العقد جامعا لتمام الشرائط المعتبرة فيه، و منها ان لا يكون غرريا فافهم.

نعم للخصم ان يقال: ان المتيقن، هو ما إذا كانت الجهالة في العوضين و لو بالسراية، و لم يحرز كون الشرط قيدا لأحدهما، بل لعله كان قيدا لنفس البيع، و لعله يرجع الى ما أفاده العلامة أعلى اللّه مقامه، من تعليل عدم ضرر جهالة الشرط بأنّه تابع، اى تابع البيع لا تابع المبيع- الى آخر كلامه. يتوجه عليه ان جهالة التابع، انما لا يسري إذا كان مما لا يقصد في البيع، كأساس الجدرات و نحوها، لا مثل الشرط المقصود بالخصوص في البيع. فافهم.

[الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال]

قوله (قدس سره): (لان بيعه له يتوقّف على ملكية المتوقّفة على بيعه- إلخ-).

لا يخفى عدم توقف ملكيته على بيعه، و لعل توهم التوقف عليه، انما كان لأجل انّه شرط، و لا يكاد يؤثر المقتضى بدونه، لكنه فاسد، فان بيعه و ان كان شرطا، الّا انّه لا بمعنى كونه جزء العلة و ما يلزم من عدمه العدم، بل بمعنى آخر كما مرّ، و الّا لزم الملكيّة في البيع قبل حصول الشرط مطلقا، أيّ شي‌ء كان شرطا.

لا يقال: لا يعقل بيع الشي‌ء من مالكه البائع، فشرط بيعه منه في نفسه غير معقول.

فإنه يقال: انما لا يعقل إذا كان الشرط بيع ملكه الفعلي، لا بيعه منه بعد خروجه عن ملكه، و صيرورته ملكا للمشتري. و بالجملة، يكون الشرط، بيع المشترى للمبيع منه، بعد ما ملكه و صار له، فلا تغفل.

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست