responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 242

بالاشتراط، لقصد عدم ترتب بعض لوازمه و أحكامه، مما له شرعا أو عرفا، و ثالثة على نحو قصد الى ما لا ينافيه الاشتراط، و ان كان ينافيه بظاهره، كما إذا أريد مع اشتراط عدم الثمن في الصيغة بلفظ (بعت) التّمليك بلا عوض. و من الواضح انه يكون قصده بمكان من الإمكان، و ان كان خلاف ظاهر (بعت). فان كان اشتراط المنافي على النحو الأوّل، فلا عقد و لا شرط، سواء لم يقصد الى مضمون العقد حقيقة من رأس، أو بدأ له بعد إنشائه، فأتى بما يناقضه و ينافيه، و ان كان على النحو الثّاني، فالشرط غير نافذ، لمخالفته للكتاب أو السنّة، و كذا العقد، لو قيل بكون الشرط الفاسد مفسدا، و ان كان على النحو الثالث، كان عقدا لما قصده، فيقع. الّا ان يقال، باعتبار لفظ خاصّ في عقده، فتأمل فيما ذكرناه، لكي تعرف ان اشتراط ما ينافيه طاهر العقد، يختلف صحة و فسادا و وجها فيما يفسد. فلا تغفل.

قوله (قدس سره): (و لو شك في مؤدّى الدّليل، وجب الرّجوع الى أصالة ثبوت ذلك الأثر- إلخ-).

إنما وجب الرجوع إليها، فيما إذا رجع الشك فيه الى الشك في مخالفة الشرط للكتاب أو السنّة. و اما إذا رجع الشك فيه، الى الشك في انّ الاشتراط مع القصد الى ما هو حقيقة العقد، موجب للمناقصة في القصد، فلا يجدي الرجوع إليها، كما لا يخفى. بل يكون في الحقيقة شكا في أصل تحقق العقد و الشرط. و كذا لو رجع الشك فيه، الى الشك في انّ الشرط ينافي حقيقته هذا العقد، و انه مع الشرط يصير حقيقة أخرى، كما عرفت في النحو الثالث، فحينئذ شك في تحقّق تلك الحقيقة، و لا يشك في تحقق ما قصده، و لا أصل يرجع إليه في إثبات تلك الحقيقة، و ترتيب آثارها الخاصّة، و لا حاجة أصل أصلا في ترتب آثار ما قصد، كما لا يخفى. فتأمل جيدا.

[الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا جهالة توجب الغرر في البيع]

قوله (قدس سره): (لكن الإنصاف أن جهالة الشرط يستلزم- إلخ-).

و ذلك لانّه قيد للبيع، أو أحد العوضيين، و ليس بأمر مستقل في ضمن عقده، قصارى ما يمكن ان يقال، ان إطلاق النهي عن بيع الغرر‌

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست