responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 232

و قد شك فيه، و لم يحدث بسبب العيب حق للمشتري على البائع، يجب الخروج عن عهدته، و الّا فقضيّة أصالة عدم الخروج من العهدة، وجوب دفع ما يخرج بدفعه عنها يقينا، كما لا يخفى. و لا شبهة ان الحادث بسببه حق، يسقط بالإسقاط، لا مجرّد تكليف، و الّا لم يكد يسقط به، فتأمل.

قوله (قدس سره): (لأنّهما الأصل في ضمان المضمونات- إلخ-).

و ذلك حيث كان النقدان مما يقدر و يعين به ماليّة الأموال، و كان غيرهما يحدّد مقدار ماليّته بالمقايسة معهما، كانا في نفسهما قيمة المضمونات القيميّة، فلا بد ان يكون الضمان بهما، عند إطلاق الضمان بالقيمة في القيميّات، و هكذا الغرامة، عند إطلاق دليلها بتفاوت القيمة، كما في هذا الباب، و باب ديات الجنايات، و كونهما كذلك أصلا في باب الصمانات، و غرامة النقصانات، و دية الجنابات، بمعنى انه لا بد منهما عند المخاصمة و اللجاج لا ينافي كون الأرش في هذا الباب، و التّدارك في غير هذا الباب من غير النقدين مع التّراضي به ابتداء نفس الأرش و التدارك، لا عوضا عنه. و انّما يصح ان يكون عوضا عما هو عليه فيما إذا استقر أحدهما في الذّمة، كما يكون وفاء، لا فيما يستقر فيها، كما في المقام، على ما اعترف به- (قدس سره)- من انّه حق لو أعمله جاز له المطالبة بالمال، فإنه لا يكون الّا وفاء. نعم له الصّلح عن حقه بمال، فيسقط.

قوله (قدس سره): (فاستشكل ذلك بان الحقوق الماليّة، انّما يرجع فيها الى النقدين- إلخ-).

لا يخفى ان العلامة، أعلى اللّه مقامه، لا يكون بصدد بيان تعيّن النّقدين، للأرش و عدم تعيّنهما، بل انّما هو بصدد بيان مطلب آخر، و هو ان الأرش في معاملة النقدين بعد التّفرق، لا يجوز ان يكون منهما، و الّا لزم بطلان معاملة الصّرف بالإضافة إليه، لأجل التّفرق قبل قبضه، فإنّه من تتمة الثمن، أو المثمن، بخلاف ما إذا كان من غيرهما، فان البيع بالنسبة إليه، ليس بصرف، فلا يكون التصرف قبل قبضه، بضائر، فلا مجال لما وجه عليه المحقق‌

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست