responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 223

[الثاني تبري البائع عن العيوب]

قوله (قدس سره): (أقول: المفروض ان الخيار لا يحدث الّا بسبب حدوث العيب- إلخ-).

فيكون التّبري أيضا مما لم يوجد بنفسه و لا سببه.

قلت: يمكن ان يقال، انّ الخيار حيث كان من أحكام العقد و آثاره، كان العقد مقتضيا له، غاية الأمر، بشرط حدوث العيب، أو قدمه، ضرورة انّ حكم الشي‌ء من آثاره و مقتضياته، فيدخل بذلك فيما وقع محل الإشكال و الخلاف و انّه هل يكفي في صحّة الإسقاط ثبوت المقتضي، أو لا يكفى، كما مرت الإشارة اليه، و قد تقدم منه تقوية انّه يكفى، فراجع.

قوله (قدس سره): (و بالجملة فلا فرق بين البراءة من خيار العيب- إلخ-).

لا يخفى انه كلام مستأنف، لا دخل له بسابقه، و قد عرفت في بعض الحواشي السابقة، انّ البراءة لا توجب الغرر، لو كان مرتفعا لولاها، بسبب أصالة السّلامة هيهنا، و الوصف هناك، أو بغيرهما، فتذكر.

قوله (قدس سره): (الأوّل عهدة العيوب- إلخ-).

يمكن ان يقال انّ البراءة، مضافة الى نفس العيوب، لا الى عهدتها، و يكون البراءة ضدا لعهدتها، غاية الأمر يكون قضيّة التّضاد بينهما انتفاء الالتزام بالسّلامة، و تهدّها مع البراءة، لا رجوعها اليه، فمعها كأنّه باعه مع علم المشترى بعيبه، لا كأنّه باعه على كلّ تقدير، فان البيع كذلك مطلقا، و لو مع عدم البراءة، و الّا يلزم بطلانه فيما ظهر فيه العيب، بل مطلقا، فإنه بيع على تقدير غير معلوم الوقوع، فافهم.

قوله (قدس سره): (و امّا سائر الأحكام [1]، فلا، فلو تلف بهذا العيب في أيام خيار المشتري- إلخ-).

و الظاهر انّ مراده من عموم النّص، عموم قاعدة التّلف في زمن الخيار، ممن لا خيار له، و ذلك، اى عدم سقوط سائر الأحكام، لأن دليل‌


[1] و في المصدر: و اما سائر أحكامه.

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست