responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 211

لا يقال: قضيّة اشتراط البكارة لا يعلم تحقّقه أو تخلّفه إلّا بالوطي.

فإنه يعلم بغيره أيضا، كما هو واضح، مع كون الثيبوبة عيبا في الإماء، محل اشكال، بل منع، كما يشهد به ما عن سماعة عن رجل باع جارية على انها بكر فلم تجدها كذلك، قال: «لا تردّ عليه، و لا يجب عليه شي‌ء انه قد يكون يذهب في حال مرض أوامر يصيبها» [1].

[مسألة ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش]

قوله (قدس سره): (و لذا لم يبطل البيع فيما قابله من الثمن- إلخ-).

كيف و لم يكن البيع الّا التّمليك بالعوض، و ما يكون قابلًا للتّمليك و التّملك، ليس الّا نفس العين، فيكون الثمن بتمامه بإزائها، غاية الأمر وصف الصحة كسائر الأوصاف في الجملة، يوجب ازدياد الرّغبة الموجبة لبذل زيادة على ما يبذل بإزاء فاقدها.

قوله (قدس سره): (ثم منع كون الجزء الفائت- إلخ-).

لا يخفى انّه إذا كان المبيع شخصيا على ان يكون له مقدار كذا، لم يكن فيما إذا ظهر ناقصا الّا فاقدا للوصف و الكميّة المأخوذة فيه، لا للجزء، ضرورة أن الكميّة كالكيفيّة من الأوصاف، كيف و اعتبار الشّي‌ء جزءا و داخلا، يباين أخذه شرطا و خارجا كما لا يخفى، فافهم.

قوله (قدس سره): (بل الإجماع، على التخيير بين الرد- إلخ-).

و دعوى الإجماع، مع مخالفة الشيخ، و احتمال ان يكون بعض القائلين به انّما قال به بتوهّم انه مقتضى القاعدة، لا يخلو عن اشكال، و ان كان مخالفة المشهور فيما صار و اليه أشكل، و ذاك يمنع عن حصول الوثوق بظفرهم بقرينة في الاخبار، لكنّا نصار الى ما صار و اليه، لو كنا ظفرنا.

قوله (قدس سره): (و ان كان ظاهر كثير من كلماتهم توهم حدوثه بظهور العيب- إلخ-).

لكنه قد عرفت انه منزّل على المتعارف من التعبير عما هو موضوع للاحكام بمثل إذا ظهر لك كذا أو علمت كذا مع ان الموضوع لها نفس‌


[1]- وسائل الشيعة: 12- 418- ب 6- ح 2.

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست