responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 209

الخلاف. و ما افاده- (قدس سره)- بقوله «و يمكن دفع ذلك- إلخ-» فيه انّه و ان كان الاشتراط بنحو التّقييد، الّا انّه بنحو التّعدد المطلوبي، و إلّا لزم البطلان، مع ظهور الخلاف لا الخيار، و معه يكون البيع متعلّقا بالعين الملحوظة فيها صفات موجودة، أو ما يعمها لا محالة، و انّما الشّك في تقييدها في المرتبة الأقصى من المطلوب بالصفات المفقودة، فأصالة عدم التّقييد بها محكمة، و اللّزوم من أحكام العقد على شي‌ء بلا تقييده بما هو فاقدة، فموضوع اللزوم محرز هيهنا بالأصل و الوجدان. و قد انقدح بذلك انّه هنا ليس مجالا، لأصالة البراءة أصلا، بعد ما كان الأصل فيما هو سبب الشّك فيها جاريا، كما لا يخفى. فتدبر جيّدا.

[السابع خيار العيب]

قوله (قدس سره): (و انّما ترك اشتراطه صريحا، اعتمادا على أصالة السّلامة- إلخ-).

لا يخفى انّ إطلاق العقد لو كان مقتضيا للاشتراط، كما افاده (قدس سره)، كان هو المعتمد في ترك الاشتراط صريحا، لا أصالة السّلامة، مع انّ الاعتماد عليها لا يكاد يجدي في الاشتراط شيئا، غايته يجدي في إحراز السلامة و رفع الغرر كالقطع، مع ان رفع الغرر هيهنا انما يكون بالاشتراط الدّال عليه بالإطلاق، على ما تقدم منه (قدس سره)، من رفع الغرر في الأوصاف باشتراطها.

و بالجملة، أصالة السّلامة انّما تكون مجدية في رفع الغرر، فيما إذا لم يكن قضيّة الإطلاق، أو ظهور الإقدام اشتراطها، و عليه لا يكون قضيّة الاعتماد عليها في إحرازها، إلّا رفع الغرر كالقطع بها، لا اشتراطها كما لا يخفى. ففيما لا يجرى فيه أصالة السّلامة مما غلب فيه عدمها، كان الإطلاق أو غيره لو كان، مقتضيا لاشتراطها، فلا غرر، و فيما يجرى لم يكن هناك دليل على الاشتراط، لو لم يكن غيرها دليلا عليه، و لم يكن معه وجه للخيار مع ظهور العيب، لو كان منشئه اشتراط السّلامة.

و دعوى ان قضيّة الإطلاق أو ظهور الإقدام، انما يكون الاشتراط في خصوص مجرى أصالة السلامة، مجازفة، كما لا يخفى، ضرورة عدم الارتباط‌

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست