responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 208

على صحّته، فإنّه لا يكاد يكون خيار بدونها، كما لا يخفى.

قوله (قدس سره): (الّا انّه لأجل سبب الخيار، و هو اشتراط تلك الأوصاف- إلخ-).

لا يخفى ان دفع الغرر، لا يتوقّف على اشتراط تلك الأوصاف، ضرورة اندفاعه بالعلم بالصفات، أو الاطمئنان الحاصل بإخبار البائع، أو غيره، كما تقدم منه- (قدس سره)- أيضا، و كان الخيار لأجل دفع الضرر، و لو كان نقض الغرض، لا النّقص، لا لأجل تخلّف الشّرط، كما كان في خيار العيب، و لو سلّم انه هيهنا بالاشتراط، فشرط سقوط الخيار، انّما ينافيه، إذا كان الاشتراط علّة تامة، دون ما إذا كان مقتضيا له، فان الشرط حينئذ و ان كان يمنعه عن التّأثير فيما يقتضيه، إلّا أنّه لا ينافيه، بل ربّما يؤيده حيث التزم باقتضائه، و صار بصدد إبداء المانع عن التأثير فعلا فيه، فتأمل جيّدا.

[مسألة لا يسقط هذا الخيار ببذل التفاوت]

قوله (قدس سره): (و من المعلوم عدم نهوض الشرط لإثبات ذلك- إلخ-).

انما لا ينهض فيما علم انّه لا بد في كل واحد من انفساخ العقد و التّمليك من سبب خاص، كما علم في الزّواج، و الطلاق، و في غيره، فالشرط ناهض به، لعموم دليله، كما سيأتي توضيحه.

قوله (قدس سره): (و فيه انّه لا موجب للفساد مع ظهوره على الوصف- إلخ-).

فيه انّ الشرط و ان كان معلقا على ظهور الخلاف، الّا انه شرط البيع مطلقا، و فساده يوجب فساده مطلقا، لا انّ الشّرط انّما يكون في صورة ظهور الخلاف، كي يختص فساده بهذه الصورة، فافهم.

[مسألة لو اختلفا فقال البائع لم يختلف صفة و قال المشتري قد اختلف]

قوله (قدس سره): (و كيف كان فيمكن ان يخدش بأن المشتري- إلخ-).

و الاولى ان يخدش بان الاختلاف ان كان من جهة الاختلاف في ذكر بعض الأوصاف، و عدم ذكره، فالأصل عدم ذكره و التقييد به، و ان كان من جهة الاختلاف في ظهور الخلاف و عدمه، فالأصل عدم ظهور‌

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست