اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 207
بيعه، فلم يتحقق بعد، بيع و لا عقد، كي يصح التّمسك بإطلاق مثل «أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ»[1] أو عموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[2] فيكون أصالة عدم البيع العين الموصوفة مع التّخلف، محكمة، فتأمل جيدا.
[مسألة الأكثر على أن الخيار عند الرؤية فوري]
قوله (قدس سره): (و لم أجد لهم دليلا صالحا على ذلك- إلخ-).
و انما يتمّ ذلك لو كان الخيار ثابتا من الأوّل، و امّا لو كان الخيار من حين ظهور الخلاف، فاستصحابه كان محكما، كما عرفته في خيار الغبن، فراجع.
[مسألة يسقط هذا الخيار بترك المبادرة عرفا و بإسقاطه بعد الرؤية و بالتصرف بعدها]
قوله (قدس سره): (و جهان مبنيان على انّ الرؤية سبب أو كاشف- إلخ-).
يمكن ان يقال بجواز الإسقاط، و لو بناء على كون الرّؤية سببا، بان يكون إسقاطا لما ثبت بعد الرّؤية ليثبت، فيسقط، لا أن يكون إسقاطا فعلا، كي يكون إسقاطا لما لم يثبت، فتدبر جيّدا.
لا يكاد يمكن الّا بما نبّهنا عليه في الحاشية السّابقة، ضرورة انّه لا يتفاوت في عدم معقولية إسقاط ما لم يثبت بين ان يكون عدم الثبوت، لعدم السبب، أو لعدم الشرط. نعم لو جعل الإسقاط، إسقاطا لما ثبت فعلا بالسبب من التهيؤ، فهو و ان كان يعقل، الّا انه يحتاج الى دليل، فلعله لم يكن من قبيل الحقوق قابلة للإسقاط، بل كان من قبيل الأحكام.
قوله (قدس سره): (فان الخيار حكم شرعي لو أثر في دفع الغرر، جاز بيع كل مجهول متزلزلا- إلخ-).
هذا، مضافا الى انّه لا يكاد ان يكون دفع الغرر بالخيار، الّا على وجه دائر، ضرورة توقف صحة البيع حينئذ على ثبوت الخيار، و هو يتوقّف