responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 201

فيراد منه نفى احدى هذه الصفات، حسب اختلاف المقامات، و ملاحظة مناسبة الموضوعات، لا يبعد دعوى ظهور الأخبار في إرادة نفى اللزوم، لبعد بطلان البيع، و ارتفاعه بنفسه بمجرد التّأخير، يؤيّده فهم الأصحاب، فتأمل.

[ (ثم انّه يشترط في هذا الخيار أمور]

[أحدها عدم قبض المبيع]

قوله (قدس سره): (ثم انّه يشترط في هذا الخيار أمور، أحدها عدم قبض المبيع- إلخ-).

لو كان الإجماع مدركا لهذا الخيار، فلا محيص عن اعتبار هذه الأمور، للاقتصار على المقدار المعلوم. و لو كان المدرك هي قاعدة نفى الضّرر و الضّرار، فلا وجه لاعتبار الجلّ، لو لا الكلّ، ضرورة انّ المدار في ثبوت الخيار حينئذ، ثبوت الضّرر، أو الضّرار، و لا شبهة في ثبوت الضّرر مع فقدان بعضها، كما لا يخفى. و اما لو كان المدرك هو الأخبار، فظاهر بعضها و ان كان عدم الاعتبار الّا بعدم قبض المثمن، كما هو ظاهر رواية على بن يقطين [1]. و ظاهر بعض الأخر اعتبار عدم قبض الثمن [2]. و التّوفيق بينهما كما يكون بتقييد إطلاق كلّ بالآخر، كي يعتبر عدم قبض الثمن و المثمن معا، كذلك يكون بالحمل على كفاية عدم قبض أحدهما، الّا انّ التّوفيق الأوّل لو لم يكن بأظهر، فليس الثّاني كذلك، أي بأظهر، و الأصل يقتضي اعتبار عدمها، فتدبّر.

قوله (قدس سره): (مع إمكان إجراء أصالة عدم التّشديد- إلخ-).

لا اعتبار بمثلها، الّا من باب الأصل المثبت، مع انّ التّشديد كالتّخفيف، من الكيّفيات الّتي تكون الكلمة توجد اما مكيّفة به، أو بعهده، فلا حالة سابقة لها يستصحب، و ليست من الأصول العقلائيّة، حيث لم يحرز بناء العقلاء على العدم عند الشّك، هذا، مع معارضتها بأصالة عدم التّشديد في قبض، فلا تغفل.


[1]- وسائل الشيعة: 12- 357- ب 9- ح 3.

[2]- وسائل الشيعة: 12- 356- ب 9- ح 2.

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست