responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 200

الجاهل بالفوريّة، و ان تمكنه من الفسخ ليس بضائر، و الّا كان التّمكن منه في الصورة الأولى ضائرا.

و بالجملة، وجه المعذوريّة و هو الإطلاق و المنة في النفي مع الجهل، مشترك بينهما، كما لا يخفى. و بذلك قد انقدح وجه معذورية الشّاك في ثبوت الخيار، فتدبّر جيّدا.

[الخامس خيار التأخير]

قوله (قدس سره): (من ان الصبر أبدا مظنّة الضّرر- إلخ-).

لا يخفى ما في الاستدلال بقاعدة نفى الضّرر و الضّرار في ثبوت الخيار من النّظر، حيث ان الضّرر هيهنا انّما هو ناش من تأخير القبض، لا في نفس المبيع، كي يوجب نفى ما لولاه، كان له من لزوم الوفاء به، و لا وجه لأن يتدارك ضرر ناش من قبل شي‌ء ينفى حكم شي‌ء أخر أصلا، كما لا يخفى. و كيف يصح الاستدلال به على ثبوت الخيار، مع اعتبار أمور في ثبوته، مع اختلال الجلّ، لو لا الكلّ، الّا ان يدعى نهوض الإجماع أو غيره على التّخصيص، و هو بعيد فتأمّل.

قوله (قدس سره): (الّا انّ فهم العلماء و حملهم على نفى اللزوم [1]- إلخ-).

لا يخفى انّه لا يكاد يقربه فهمهم، بحيث صح لنا الاستناد الى الاخبار، في ثبوت الخيار، إلّا إذا كان هناك اطمينان بظفرهم بما لو ظفرنا به لكنا نفهمه منها، كما فهموا، و لا اطمينان. نعم يمكن ان يقال: انّ مثل هذا التّركيب، و ان كان بحسب أصل الوضع لنفى الماهيّة، الّا انّه حيث قد غلب استعماله في نفى صفة الصحّة، أو الكمال، أو غيرهما من الأحكام، كما في «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» [2] بناء على وضع أسامي العبادات للأعمّ، و «لا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد» [3] و «لا ضرر و لا ضرار» [4] و نحوهما،


[1]- و في المصدر: و حملهم الاخبار على نفس اللزوم.

[2]- وسائل الشيعة: 4- 732- ب 1- ح 1.

[3]- وسائل الشيعة: 3- 478- ب 1- ح 1.

[4]- وسائل الشيعة: 17- 341- ب 2- ح 1.

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست