responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 197

التلف، و هو كما ترى. و يتعيّن الوجه الثاني، بناء على ان يكون التّنزل الى البدل بعد الفسخ ابتداء في صورة التّلف، و اما على ما عرفت من ان قضيّة الفسخ، رجوع ملك نفس العين مطلقا، و انّما يكون دفع المثل أو القيمة غرامة عنها، فالمتيقّن هو القيمة يوم الدّفع، فإنه يوم الخروج عن عهدتها، و لا يكاد يكون الّا بدفعها أو بدلها في هذا اليوم، كما لا يخفى. و بذلك قد انقدح الحال في بعض الفروع الاتية، فتأمل.

[مسألة الظاهر ثبوت خيار الغبن في كلّ معاوضة مالية]

قوله (قدس سره): (الظاهر ثبوت خيار الغبن في كلّ معاوضة مالية بناء على الاستناد- إلخ-).

و عدم الحاجة في الاستناد الى نفى الضرر، الى الجبر بعمل معظم الأصحاب، و الّا فلا يصحّ الاستناد إليه في ثبوته في غير البيع، لعدم ظهور الاستناد من المعظم اليه، الّا في البيع.

قوله (قدس سره): (و لعله للإقدام في هذين على رفع اليد- إلخ-).

يمكن منع كون مثل هذا الاقدام على الضرر مانعا عن نفيه، فإنّه لا دليل على استثناء صورة الإقدام مطلقا، بل الوجه في خروج صورة الإقدام، إنّما هو عدم المنة في نفيه مع الاقدام، مع كونه في مقام المنّة، ففي كل مقام لم يكن هناك منة في نفيه، كان الإقدام مانعا عن نفيه، بخلاف ما إذا كان هناك المنّة، كما إذا لم يكن هناك إقدام أصلا كالمقام، حيث ان المصالح لو فرض انه أقدم باعتقاد النفع، أو عدم الضرر، أو رجاء ذلك، فلا شبهة في انّ نفيه يكون منة. نعم لو فرض اقدامه عليه بدون ذلك، بل كائنا ما كان، فلا منة مع اقدامه كذلك في نفيه، و يكون كالإقدام مع العلم، و لا يبعد ان يكون الإقدام على الصّلح في مقام رفع الخصومة كذلك، بل يمكن ان يقال:

انّ الصلح في هذا المقام، و لو لم يكن بذاك الاقدام، لا منة في الحكم بجوازه لنفى الضرر، بل الحكمة تقتضي لزومه دفعا للتّشاجر و الخصومة، و فيه كمال المنة، فتدبّر.

[مسألة اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار على الفور أو على التراخي]

قوله (قدس سره): (فلا يخفى ان هذا العموم في كل فرد من موضوع الحكم، تابع لدخوله تحت العموم- إلخ-).

حيث انّ عمومه إلا زماني المستفاد من الإطلاق، لم يلحظ بحيث‌

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست