responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 196

في صورة الامتزاج بالجنس، حيث لا وجه للاشتراك الّا ذاك، و مجرّد التّفاوت بتغيّر الحقيقة في أحدهما دون الأخر، لا يوجب اختلافهما في الحكم بعد الاتفاق، مع عدم التّمكن من ردّ نفس العوض، كما لا يخفى. فلا يكون الامتزاج بغير الجنس، كالتّلف الرافع للخيار، مع ما في كون التّلف واقعا من النظر، بل المنع، كما يأتي.

[بقي الكلام في حكم تلف العوضين مع الغبن]

قوله (قدس سره): (فمقتضى ما تقدم من التّذكرة في الإخراج عن الملك- إلخ-).

ربّما يقال بان سقوط الخيار بالخروج عن الملك، لا يقتضي سقوطه بالتّلف، إذ مع الخروج لا يمكن الفسخ، لا لامتناع رجوع كل عوض الى ملك صاحبه الأوّل، و هو قضيّة الفسخ، كما عرفت، و عدم امتناعه مع التّلف لصحة اعتبار رجوع التّالف الى ملك صاحبه الأوّل بعد الفسخ، كما كان في ملك الأخر قبله. و كون غرامته عليه لضمانه، لا يمنع عن الرجوع، و لا يكون من باب الجمع بين العوض و المعوّض، كما مرّت إليه الإشارة، فيصح اعتبار الفسخ فيه لذلك.

نعم لو قام دليل على نفوذ الفسخ مع الخروج، فلا مناص عن اعتبار الرّجوع تقديرا، كما مرّ، أو المنع عن كون قضيّته، رجوع كلّ عوض بنفسه الى صاحبه، بل بماليته، و لو ببدله من قيمته أو مثله، فيما إذا لم يتمكّن عن رجوعه بعينه، لكنه عرفت ان الفسخ ليس معاوضة جديدة، بل حل العقد السابق، و من الواضح انّه بين العوضين بعينهما، فلا بد من رجوع البدل بالفسخ من ذاك الاعتبار، و الّا لم يكن بفسخ أصلا، كما لا يخفى. و لا يكاد يصار اليه، الّا إذا كان دليل على نفوذ الفسخ، فيما إذا تعذر الرّد حقيقة، فافهم.

قوله (قدس سره): (فاذا فسخ غرم قيمته يوم التلف، أو يوم الفسخ- إلخ-).

أو يوم الدّفع، وجوه، أضعفها الأوّل، حيث لا منشأ له الّا توّهم انّه لا بد في البيع المتزلزل، من اعتبار بقاء العين و لو ببدلها، فيكون الى البدل يوم‌

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست