responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 188

به، و احتمال انّه بمقدار كذا، أو لم يكن بذاك المقدار.

قوله (قدس سره): (إذ يكفي في ذلك تحقق السبب المقتضى للخيار- إلخ-).

ربما يشكل بأن إسقاط المسبب بمجرد سببه قبل الشّرط مساوق لئلا يكون السبب بعد الشرط مؤثرا، أو ليس هذا ممّا يرجع إليه، كي يقدر عليه، و الّا فمجرد الشك في السبب، غير قادح، و لو قيل بقدح التّعليق، حيث لا تعليق في السبب، فان المفروض انه ينشأ الإسقاط بداعي احتمال السبب، كما ينشؤه بداعي الجزم به، فيوثره لو كان، و الّا فكان لغوا، فلا تعليق أصلا في السبب. فتوهم انّه قادح فيدفع بأنه غير قادح هيهنا، فان الممنوع منه هو التعليق على ما لا يتوقف تحقق مفهوم الإنشاء عليه، كما افاده- (قدس سره)- و لكن مراده من مفهوم الإنشاء هو ما يتسبّب به اليه، لا معناه، فإنه لا يكاد يتوقّف على شي‌ء مطلقا أصلا، لإمكان إنشاء أيّ معنى كان، فافهم.

قوله (قدس سره): (فإنّه لا بد من وقوع شي‌ء بإزائه و هو غير معلوم- إلخ-).

يمكن ان يقال بانّ العوض مثل هذا الصّلح انّما يكون بإزاء نفس الصّلح، لا بإزاء المصالح عنه المجهول.

لا يقال: ان نفس الصلح عنه غير قابل لان يقع بإزاء العوض ما لم يكن المصالح عنه ثابتا في الواقع، و الّا كان في غير محلّه و لغوا.

فإنه يقال: ان الصلح مع الجهل بالحال ممّا يرغب فيه العقلاء حيث يرتّب عليه خروج المعاملة عن المعرضيّة للجواز بظهور الغبن، فافهم.

[الثالث تصرف المغبون بعد علمه بالغبن بأحد التصرفات المسقطة للخيارات]

قوله (قدس سره): (و هو إطلاق بعض معاقد الإجماع، بأنّ تصرّف ذي الخيار- إلخ-).

إنما دلّ الإطلاق و العلّة على السّقوط بالتّصرف، إذا كان الثابت بالغبن، حق الخيار، لا مجرّد الحكم بالجواز، كما مرت إليه الإشارة، و مع الشّك يستصحب جواز الرّد الثابت سابقا على كل تقدير.

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست