responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 187

[مسألة يسقط هذا الخيار بأمور]

[أحدها إسقاطه بعد العقد]

قوله (قدس سره): (فلا إشكال في صحة إسقاطه بلا عوض مع العلم- إلخ-).

هذا، إذا كان الحادث بالغبن حقّ الخيار، و انّما إذا كان الحكم بجواز الردّ و الاسترداد، أو الفسخ، كما هو قضيّة قاعدة نفى الضرر و الضّرار، حسبما تقدمت إليه الإشارة، فلا إشكال في عدم صحته و عدم سقوطه بالإسقاط فتأمل جيّدا.

قوله (قدس سره): (ففي السقوط و جهان من عدم طيب نفسه- إلخ-).

بل كان بطيب نفسه فيما إذا لم يكن خطائه الّا من باب تخلف الدّواعي كما انه لا إسقاط أصلا إذا لم يكن من هذا الباب، و لا يخفى، انّ هذا يختلف باختلاف الأشخاص، و الأحوال، و التفارتات، فلا بدّ من الإحراز في الحكم بالسّقوط و عدمه، و مع الاختلاف فالمتبع هو ظهور اللفظ بما حفّت به من القرائن الحاليّة و المقاليّة لو كان، و إلّا فالأصل هو عدم السقوط.

و من هنا ظهر حال الصلح عن الغبن، فيما إذا هو أزيد ممّا زعمه، و انّ صحته و بطلانه يدوران مدار أنّ خطائه من اىّ باب، فيكون صحيحا بلا ارتياب إذا كان من باب تخلّف الدّواعي، و فاسدا إذا كان من غير هذا الباب، ضرورة أنّه صلحه عما ليس واقع، و لا صلح عما هو الواقع. فانقدح بذلك ما في كلامه، زيد في علو مقامه.

قوله (قدس سره): (ضرورة انّه كما كان التّفاوت المحتمل أزيد ببدل- إلخ-).

لا يخفى انّ بدل المال مع الجهل بالحال، انما يختلف زيادة و نقيصة بحسب الاحتمال، لا بحسب الواقع، و ان المدار في حصول الغبن في الصلح عنه، هو ملاحظة انه مع احتمال هذا المقدار من الغبن، اى مقدار من المال يبذل بإزاء الصلح عنه و انّه وقع بذاك المقدار أو بالأقل، و ذلك لضرورة انّه لا بدّ أن يلحظ في معرفة الغبن في المعاملة و عدمه، انها وقعت بمقدار ما يبذل بإزائه غالب المتعاملين من المال أولا، فلا بدّ في حصول الغبن و عدمه في الصلح عنه مع الجهل بمقداره، ان المبذول بقدر ما يبذله الغالب مع الجهل‌

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست