responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 179

تحسينه، مع عدم الدّلالة بقوله (ره) «و امّا لو فرض الدّلالة عرفا- الى قوله- فلا وجه لعدم الكفاية حينئذ- إلخ-»، لما عرفت من انّ الوجه فيه، عدم السلطنة على الفسخ بعد، لا عدم الدلالة، فلا ينافي اعترافهم بتحقّقه بما هو أخفى، و ذهابهم الى عدم الكفاية، كما لا يخفى.

[الأمر الرابع يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد العقد]

قوله (قدس سره): (بل و على الوجه الأوّل بناء على ان تحقق السبب، و هو العقد كاف- إلخ-).

في كفايته اشكال، حيث انّه لا دليل على الاسقاط، مع انّه خلاف الأصل، و الثابت انّما هو إسقاط نفس الحقّ لا سببه. و كون سببه بيده، لا يقتضي أزيد من انّه يكون مختارا في إيجاده و عدمه، لا مختارا في تأثيره، كي لا يؤثر إذا أسقطه، فافهم.

قوله (قدس سره): (و لو ظهر معيبا كفى في الرّد و الاستبدال- إلخ-).

لا يكفي إلّا إذا كان هناك تصريح أو إطلاق يعمّه، و مجرّد الإطلاق غير كاف لانصرافه الى الصحيح، كما هو واضح.

قوله (قدس سره): (إذ لا منافات بين فسخ العقد و صحّة هذا التّصرف و استمراره- إلخ-).

لا يخفى انّ قضيّة الفسخ رجوع ما أعطاه، وفاء بما عليه من الثّمن الكلّي، كرجوع الثمن العيني، و لا يصحّ التّصرف فيه بعد الفسخ، الّا بسبب أخر حادث، فيكون تصرف ذي الخيار فيه منافيا للفسخ. نعم في خصوص هذا الخيار، غير كاشف عن الرّضا، لما افاده (قدس سره) من تواطئ المتعاقدين، أو العلم بعدم الالتزام بالعقد بمجرد التّصرف في الثمن، و قد مرّ انّ التّصرف انّما يكون مسقطا فيما يكون كاشفا و ملازما للرّضاء لا مطلقا تعبّدا، فتدبّر.

قوله (قدس سره): (و الظّاهر عدم الإشكال في جواز إسقاط الخيار قولا قبل الرّد- إلخ-).

قد عرفت الاشكال فيه، فيما إذا توقّف حدوث الخيار على الرّد، كما في الوجه الأوّل، و هو يصرح به.

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست