اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 178
و امّا الإشكال في الأوّل، فلأنّ الجهالة في مدّة الخيار، لا ضرر فيه، الّا من جهة الغرر، و لا غرر أصلا فيما إذا كان منشأ الخيار في المدّة المعيّنة بيده، بحيث يكون له في أيّ جزء منها شاء احداثه و إنشائه، كما لا يخفى.
[الأمر الثاني الثمن المشروط رده إمّا أن يكون في الذمة و إمّا أن يكون معينا]
قوله (قدس سره): (و يحتمل العدم بناء على اشتراط الرّد بمنزلة اشتراط القبض- إلخ-).
حيث لا يكاد يكون ردّ بلا قبض، ففي صورة عدم القبض، لا خيار حيث لا ردّ، لكن لا يخفى ان هذا التّرديد و الاحتمال، انما هو لأجل عدم إحراز ما هو الشّرط، و انّه جعل الخيار بشرط الرّد مطلقا، أو بشرط القبض، و لا اشكال مع إحراز ما هو الشرط في الحكم أصلا، و مع عدم الإحراز، فلا بدّ من الاقتصار على المتيقن من الخيار بعد الرّد، فافهم.
قوله (قدس سره): (على اشكال في الأخير من حيث اقتضاء- إلخ-).
إنّما الإشكال فيما إذا كان الشرط منحلا الى شرط الخيار بردّ ما يعمّ البدل، و شرط تملك المبيع بعوض البدل فيما إذا ردّه مع التّمكن من العين، و اما إذا لم يكن هناك الّا شرط واحد، و هو الخيار بالرّد، و لو في هذه الصورة.
فلا إشكال في تحقق الخيار بردّ البدل، و لو مع بقاء العين، و ان كان قضيّة الفسخ حينئذ ارتجاع العين، بل لا اشكال على تقدير الانحلال الى شرطين أيضا، الّا ان يكون الاشكال من جهة عدم إحراز ذلك الانحلال، فتأمل جيّدا.
لا ريب في انّه لا يكفى مجرّد الرد في الفسخ على الوجهين الأوّلين، لتأخر نفوذ فسخه و سلطنته عليه من الرّد بمرتبة أو مرتبتين، فكيف يصير فسخا، و لو علم انّه قصده به، و كذا على الوجه الأخير، لعدم سلطنته على الفسخ مطلقا، كما لا ريب في حصول الفسخ أو الانفساخ على الوجهين الأخيرين. و من هنا ظهر انّ عدم كفايته في الفسخ، انّما يكون لأجل عدم السلطنة على الفسخ ما لم يتحقّق، لا لأجل عدم دلالته عليه.
فانقدح بذلك ما في التعليل بعدم الدلالة، و فيما أورده عليه (ره) بعد
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 178