responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 178

و امّا الإشكال في الأوّل، فلأنّ الجهالة في مدّة الخيار، لا ضرر فيه، الّا من جهة الغرر، و لا غرر أصلا فيما إذا كان منشأ الخيار في المدّة المعيّنة بيده، بحيث يكون له في أيّ جزء منها شاء احداثه و إنشائه، كما لا يخفى.

[الأمر الثاني الثمن المشروط رده إمّا أن يكون في الذمة و إمّا أن يكون معينا]

قوله (قدس سره): (و يحتمل العدم بناء على اشتراط الرّد بمنزلة اشتراط القبض- إلخ-).

حيث لا يكاد يكون ردّ بلا قبض، ففي صورة عدم القبض، لا خيار حيث لا ردّ، لكن لا يخفى ان هذا التّرديد و الاحتمال، انما هو لأجل عدم إحراز ما هو الشّرط، و انّه جعل الخيار بشرط الرّد مطلقا، أو بشرط القبض، و لا اشكال مع إحراز ما هو الشرط في الحكم أصلا، و مع عدم الإحراز، فلا بدّ من الاقتصار على المتيقن من الخيار بعد الرّد، فافهم.

قوله (قدس سره): (على اشكال في الأخير من حيث اقتضاء- إلخ-).

إنّما الإشكال فيما إذا كان الشرط منحلا الى شرط الخيار بردّ ما يعمّ البدل، و شرط تملك المبيع بعوض البدل فيما إذا ردّه مع التّمكن من العين، و اما إذا لم يكن هناك الّا شرط واحد، و هو الخيار بالرّد، و لو في هذه الصورة.

فلا إشكال في تحقق الخيار بردّ البدل، و لو مع بقاء العين، و ان كان قضيّة الفسخ حينئذ ارتجاع العين، بل لا اشكال على تقدير الانحلال الى شرطين أيضا، الّا ان يكون الاشكال من جهة عدم إحراز ذلك الانحلال، فتأمل جيّدا.

[الأمر الثالث لا يكفي مجرد الرد في الفسخ]

قوله (قدس سره): (و لعلّ منشأ الظهور انّ هذا القسم- إلخ-).

لا ريب في انّه لا يكفى مجرّد الرد في الفسخ على الوجهين الأوّلين، لتأخر نفوذ فسخه و سلطنته عليه من الرّد بمرتبة أو مرتبتين، فكيف يصير فسخا، و لو علم انّه قصده به، و كذا على الوجه الأخير، لعدم سلطنته على الفسخ مطلقا، كما لا ريب في حصول الفسخ أو الانفساخ على الوجهين الأخيرين. و من هنا ظهر انّ عدم كفايته في الفسخ، انّما يكون لأجل عدم السلطنة على الفسخ ما لم يتحقّق، لا لأجل عدم دلالته عليه.

فانقدح بذلك ما في التعليل بعدم الدلالة، و فيما أورده عليه (ره) بعد‌

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست