responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 177

ملك الفسخ و الإمضاء، فلا يقدم الّا ما تقدم، و يكون مرجع الإجازة إلى إنفاذ العقد و إمضائه، لا إلى إسقاط خيار المجيز.

لا يقال: مرجعه حينئذ و لو كان الى إمضاء العقد و إنفاذه، الّا انّه من طرفه، فيصير لازما من جانبه، كما إذا لم يكن له خيار لا من الأخر، كما إذا لم يكن خيار أصلا.

لأنّا نقول: اجازة العقد، انّما يكون إمضائه من طرف المجيز فيما كان الخيار للمتعاقدين شرعا، أو بجعلهما شرطا، فان الظّاهر من إطلاق دليل الخيار، أو شرطه هو ذلك، بخلاف ما إذا جعل بالشرط للاجنبيّين، فان الظاهر هو جعل ولاية فسخ العقد، و إمضائه مطلقا لكل منهما و بالجملة، المتبع في إمضائه مطلقا، أو الإمضاء من خصوص طرفه هو الشرط مطلقا، الّا انّ الظاهر من الإطلاق فيما إذا جعل الخيار للمتعاقدين، هو اختيار كل منهما للفسخ و الإمضاء من طرفه، بخلاف ما إذا جعل للاجنبيّين، فان الظاهر منه اختيار الفسخ و الإمضاء المطلق فتأمّل، و لكن من الممكن جعل خلاف ما هو قضية الإطلاق و الدلالة عليه. فافهم.

[مسألة من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع و يقال له بيع الخيار]

[الأوّل إن اعتبار رد الثمن في هذا الخيار يتصور على وجوه]

قوله (قدس سره): (عدا الرابع فان فيه إشكالا- إلخ-).

و عدا الأوّل فإن فيه أيضا اشكالا من جهة انّ تحديد مبدء الخيار بالرّد موجب لجهالة مدّة الخيار، كما يأتي في كلامه- ره-، لكن لا وجه للإشكال من جهة واحد منهما. اما الإشكال في الرّابع فلأنّ نفس الشرط من الأسباب، كما هو قضيّة دليله. و احتمال ان يكون الانفساخ مما لا بد فيه، من سبب خاص كالزّوجيّة، مدفوع بعموم دليله.

(و توّهم) انّه لا مجال للرجوع اليه بعد تخصيصه بما خالف السنّة، مع احتمال كونه على خلافها، و ليس الّا من باب الرّجوع الى العموم، في الشبهات المصداقيّة. (مندفع) بانّ ذلك فيما لو لم يكن في البين استصحاب عدم كون هذا الشرط مما لم يرد على خلافه السنّة، فان إحراز هذا بالاستصحاب يكفي، فإنّه مما بقي تحت العموم، فتأمل جيدا.

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست