responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 173

وفقه، كما في «رَبٰائِبُكُمُ اللّٰاتِي فِي حُجُورِكُمْ» [1] و لا يكاد يكون موجبا لكون الأفراد الغالبة، قدرا متيقّنا في مقام التّخاطب بالمطلق المسوق في مقام البيان، و بدون ذلك لا يوجب تنزيله عليها، كما هو واضح.

قوله (قدس سره): (من جهة قوة انصرافه إلى المشتري- إلخ-).

لا قوّة فيه أصلا بعد تعارف ما إذا كان كل من العوضين حيوانا، كما لا يخفى، مع ما عرفت من انّه قضيّة التّوفيق بين صحيحة محمد بن مسلم، و بين الصحاح، فلا يبعد المصير اليه، فتدبّر جيّدا.

[مسألة مبدأ هذا الخيار من حين العقد]

قوله (قدس سره): (و العقد لم يثبت قبل التّفرق- إلخ-).

لا يخفى انه لا مجال لان يقال بالعكس، و ان العقد لم يثبت قبل الثلاثة، فإنّه عليه يلزم ان يكون خيار المجلس كاللّغو، و اختصاصه بالنّادر، و هو ما إذا لم يفترقا الى انقضاء الثّلاثة، أو سقط خيار الحيوان بالشرط، أو بالإسقاط قبل الافتراق. ثم ان مراد الشيخ (قدس سره) من ثبوت العقد، ثبوته من قبل، غير هذا الخيار، فلا ينافيه عدم الثّبوت النّاشى من قبله.

قوله (قدس سره): (و ان اتحدا فكذلك- إلخ-).

أي لا بأس بالتّعدد بحسب السبب لا المسبّب امّا لأنّ الأسباب معرّفات، و إمّا لأنّها مؤثرات غير مستقلّة بالتّأثير في صورة التّوارد، لاستحالة تأثير كلّ على الاستقلال، و كذا أحدها، لبطلان التّرجيح بلا مرجّح، فلا محيص عن كونها بجملتها مؤثّرة، و علّة تامّة واحدة لواحد، و ذلك لامتناع اجتماع فردين من حقّ لأحد، فإنّه و ان كان من الاعتبارات و الإضافات، الّا انّه من الاعتبارات الصحيحة، و الإضافات النّفس الأمريّة، و تشخصّها كسائر المقولات، انّما يكون بالموضوع، فلا يعقل تعدّدها مع وحدته، لكنّه ربّما يشكل هذا، بأنّ قضيّة انه لو أسقط خياره من جهة سقط خياره رأسا، فإنّه لم يكن له الّا خيار واحد و ان تعدّد سببه.

اللّهم الّا ان يدّعى انّ له إسقاط ما لأحد الأسباب من الدّخل،


[1]- النساء: 23.

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست