responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 171

فافهم.

قوله (قدس سره): (و لعله لأنه المقدار الثابت يقينا- إلخ-).

لا يخفى كون هذا المقدار متيقنا لا يمنع عن القول بالتّراخي، لاستصحاب الخيار، و انما المانع عنه كون المتيقن عدم بقائه، فلا وجه لجعله وجها للقول بالفور، و انما يكون وجها له فيما صحّ فيه الرجوع الى مثل «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [1] مع الشك، و معه لا يبقى مجال للاستصحاب. و بالجملة ما كان من الخيارات متّصلا بالعقد و شك في غايته، فلا بد من الاقتصار على المتيقن و الرجوع الى مثل «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، و ما لم يكن متصلا بها، فلا بد من استصحاب الخيار، لا الرجوع اليه، كما نشير الى وجهه فيما يأتي، فانتظر.

[الثاني خيار الحيوان]

قوله (قدس سره): (و في منتهى خياره مع عدم بقائه إلى الثلاثة وجوه- إلخ-).

(أحدها) إلى الثلاثة. (ثانيها) الى زمان بقائها. (ثالثها) الوجهان في كل خيار لم يظهر حاله من الأوّل. و لا يخفى انّ الأقوى هو الأوّل، و لا منافات بين عدم البقاء لها إلى الثلاثة، و بقاء خيارها إليها و الرجوع الى «أَوْفُوا» انما يكون مع الشّك و عدم دليل على بقائه، و إطلاق ما دلّ على الامتداد إلى الثلاثة، دليل عليه. فتفطن.

قوله (قدس سره): (و لعله الأقوى- إلخ-).

كيف ذا، مع الاعتراف بان المتراءى من النص و الفتوى، هو الثاني، و الحكمة في الخيار لا يضرّ عدم جريانها فيه، مع انّها ليست الّا الإفارق بصاحب الحيوان، و هو جار في الكلّي. غاية الأمر انّها في المعيّن يكون أقوى. فافهم.

[مسألة المشهور اختصاص هذا الخيار بالمشتري]

قوله (قدس سره): (و يثبت الباقي بعدم القول بالفصل- إلخ-).

بل بنفس مثل «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» من دون حاجة الى عدم القول بالفصل بناء على ما حققناه و أشرنا إليه عن قريب، من انّه المرجع فيما إذا‌


[1]- المائدة: 1.

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست