اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 171
فافهم.
قوله (قدس سره): (و لعله لأنه المقدار الثابت يقينا- إلخ-).
لا يخفى كون هذا المقدار متيقنا لا يمنع عن القول بالتّراخي، لاستصحاب الخيار، و انما المانع عنه كون المتيقن عدم بقائه، فلا وجه لجعله وجها للقول بالفور، و انما يكون وجها له فيما صحّ فيه الرجوع الى مثل «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[1] مع الشك، و معه لا يبقى مجال للاستصحاب. و بالجملة ما كان من الخيارات متّصلا بالعقد و شك في غايته، فلا بد من الاقتصار على المتيقن و الرجوع الى مثل «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، و ما لم يكن متصلا بها، فلا بد من استصحاب الخيار، لا الرجوع اليه، كما نشير الى وجهه فيما يأتي، فانتظر.
[الثاني خيار الحيوان]
قوله (قدس سره): (و في منتهى خياره مع عدم بقائه إلى الثلاثة وجوه- إلخ-).
(أحدها) إلى الثلاثة. (ثانيها) الى زمان بقائها. (ثالثها) الوجهان في كل خيار لم يظهر حاله من الأوّل. و لا يخفى انّ الأقوى هو الأوّل، و لا منافات بين عدم البقاء لها إلى الثلاثة، و بقاء خيارها إليها و الرجوع الى «أَوْفُوا» انما يكون مع الشّك و عدم دليل على بقائه، و إطلاق ما دلّ على الامتداد إلى الثلاثة، دليل عليه. فتفطن.
قوله (قدس سره): (و لعله الأقوى- إلخ-).
كيف ذا، مع الاعتراف بان المتراءى من النص و الفتوى، هو الثاني، و الحكمة في الخيار لا يضرّ عدم جريانها فيه، مع انّها ليست الّا الإفارق بصاحب الحيوان، و هو جار في الكلّي. غاية الأمر انّها في المعيّن يكون أقوى. فافهم.
[مسألة المشهور اختصاص هذا الخيار بالمشتري]
قوله (قدس سره): (و يثبت الباقي بعدم القول بالفصل- إلخ-).
بل بنفس مثل «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» من دون حاجة الى عدم القول بالفصل بناء على ما حققناه و أشرنا إليه عن قريب، من انّه المرجع فيما إذا