responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 170

فان قضيّته ليست إلّا سقوط الخيار في صورة حصول الافتراق بحركة أحدهما برضاه، عدم مصاحبته الأخر بلا إكراه و لا اضطرار، حيث لا يكون الافتراق القائم بها بإكراه منه.

ان قلت: نعم، لكنه كان على حين غفلة منه.

قلت: نعم، لكنّه غير مرفوع بحديث الرّفع، فإنّه ليس أحد التّسعة المرفوعة، و منه قد انقدح وجه سقوط الخيار فيما فارق أحدهما في حال نوم الأخر، أو غفلته.

و بالجملة قضيّة إطلاق الأخبار، و حديث الرّفع، هو سقوط خيارهما فيما إذا حصل الافتراق بينهما، لا بكره و اضطرار من أحدهما اليه، و لو كان على حين غفلتهما، أو غفلة أحدهما، و لو كان المراد من بعد الرضاء في صحيح الفضيل [1]، بعد الرّضاء بالافتراق، كان بالمعنى المقابل للإكراه و الاضطرار، و ان أبيت إلّا عن كونه بمعنى الطّيب، فيكفي منه ما هو لازم عدم المواظبة و عدم المبالات بالمفارقة قبل التخاير، و لا دليل على اعتبار أزيد منه، مع ما عرفت من منع ظهور الصحيح في التّقييد، فتأمل جيّدا. ثم انّه و ان كان لا يبعد مساعدة الاعتبار على بقاء خيار المكره منهما، دون المختار، حيث كان الخيار لكل منهما على حدة، فينبغي ان يكون الغاية لخياره، افتراقه باختياره، الّا انّ ظاهر الأخبار، كما أشرنا إليه، كون افتراقهما غاية لما لهما من الخيار.

فافهم.

[مسألة لو زال الإكراه]

قوله (قدس سره): (فالنّص ساكت عن غاية هذا الخيار- إلخ-).

ربّما يقال بأن الغاية تحصل بزوال الإكراه، حيث يلحق بالافتراق، الرضاء، حيث انّها ليست الّا الافتراق المقيّد بالرّضاء، لكنّه ليس كذلك، فان الظاهر الاخبار، كون الغاية لهذا الخيار، و هو حدوث الافتراق، و بعد ضمّ ما دلّ على اعتبار الرّضاء و الاختيار، يصير الغاية، هو حدوثه كذلك، لا مجرّد حصوله، و لو ببقائه، و عليه يمتنع تحقق ما هو الغاية بعد حدوثه بالكره.


[1]- وسائل الشيعة: 12- 346- ب 1- ح 3.

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست