responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 159

الأوّل بحسب اللّحاظ، و اعتبار انّ الفسخ هو انحلال السبب الأوّل، و ارتفاعه، و رجوع العوضين الى ما كانا عليه، كأنّه لم يكن من الأوّل شي‌ء في البين. و يمكن ان يكون وجه التردّد، هو ما في الفسخ من اللحاظين، فافهم.

[و منها شراء العبد نفسه بناء على جوازه]

قوله (قدس سره): (و منها شراء العبد نفسه- إلخ-).

عدم ثبوت الخيار فيه بناء على انّ البيع هو التّمليك ممّا لا ينبغي ان يرتاب فيه، و لا شبهة تعتريه، حيث انّه على هذا ليس ببيع حقيقة لعدم تعقّل تملّك الإنسان نفسه و ان كان بلفظ البيع، و اما بناء على انّه تبديل مال بمال فلا وجه لعدم ثبوته. و دعوى انصراف أدلة الخيار عنه بلا وجه بعد كونه من إفراد البيع حقيقة و ترتيب سائر أحكامه عليه بأدلتها شرعا، و لو صح دعوى الانصراف فيها، لكانت أدلتها منصرفة عنها، فلم يكن دليل عليها، الّا ما قام في خصوصه عليه دليل، فافهم. و مع الشّك في صدق البيع، فالمرجع هو أصالة اللزوم، لا إطلاق أدلة الخيار، فان التّمسك به كان من باب التّمسك بالإطلاق فيما اشتبه من المصداق.

قوله (قدس سره): (و لعلّه من جهة احتمال اعتبار قابلية العين للبقاء بعد العقد- إلخ-).

لا وجه لاعتباره بعد ما عرفت من كون الخيار متعلّقا بالعقد لا بالعين، فاندفع، الاشكال بما في جامع المقاصد، من انّ الخيار لا يسقط بالتّلف، فان غرضه بيان انّ متعلّق الخيار ليس العين، كي يكون تلفها مانعا عن ثبوت الخيار، أو دافعا له، فلا يتوجه عليه ما علّل به- ره- عدم اندفاع الاشكال به، و لعلّه أشار إليه بأمره بالتأمّل.

[مسألة لا يثبت خيار المجلس في شي‌ء من العقود سوى البيع]

قوله (قدس سره): (الا انّ ملاحظة كلام الشيخ في المقام بقرينة- إلخ-).

و ان كان يبعده نفيه الخيار عن غير واحد ممّا يدخله الخيار، فيما إذا وقع في ضمن البيع، و كلام المبسوط لا يخلو عن تهافت، فراجع.

[القول في مسقطات الخيار]

[مسألة لا خلاف في سقوط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد]

قوله (قدس سره): (و موافقة عمل الأصحاب لا يصير مرجحا بعد العلم- إلخ-).

فإن عملهم بعد العلم بذلك، لا يكشف عما لو ظفرنا به كما ظفروا،

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست