responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 155

قوله (قدس سره): (فكلّ من سبق من أهل الطرف الواحد- إلخ-).

هذا إذا تحقّق لهم الخيار، لا بما هم اشخاص، بل بما هم بيّع، و الّا كان المقام أيضا من تقديم الفاسخ على المجيز مثل تلك المسألة، فليس التّفاوت بينهما في ذلك، لأجل انّ الغرض هيهنا في طرف واحد و هناك في طرفين، كما يظهر ممّا ذكره في بيان الفرق بين المقامين، بل لأجل انّ الخيار هيهنا للجنس، و قضيّته نفوذ اعمال السّابق من افراده، و في تلك المسألة كان الخيار لكل واحد من الطّرفين بشخصه، و لو فرض العكس بان يكون الخيار للجنس الشّامل للبيّعين، كان اعمال من سبق من الطرفين إجازة أو فسخا نافذا، كما انه إذا كان الخيار في مسئلتنا لكل واحد من افرادهما كان من مسألة تقديم الفاسخ، فافهم.

قوله (قدس سره): (اقويها الأخير- إلخ-).

و ذلك لانّ الغاية افتراق الجنسين البائع و المشترى، و ما دام كان واحد من الأصيل أو الوكيل من كل واحد مع أحدهما من الأخر في المجلس لم يفترق الجنسان، بل بعض مصاديقهما، كما لا يخفى.

قوله (قدس سره): (لان المتيقّن من الدليل ثبوت الخيار- إلخ-).

لا يخفى انه من الواضح عدم دلالته، الّا على ذلك، لا انه المتيقن من دلالته، و لو قيل بثبوته له، فإنّما هو لأجل دعوى انّه قضية تفويض الموكّل بسبب كالصلح فالوجه في عدم ثبوته له بذلك، هو الأصل، مع ما أشرنا إليه من انه لا يقبل لان ينتقل.

قوله (قدس سره): (فالوجه في عدم ثبوته للفضوليين- إلخ-).

بل الوجه ما ذكرنا في الوكيل في البيع، و مجرد العقد عليه، لا فسخه و حله، فان الفضول لا يكون له بعد العقد فسخه، و لو برضاء الأخر، كما في الإقالة. و هذا بخلاف المالك العاقد في الصرف، و السّلف قبل القبض، فله الفسخ بعده، بل قبله، فلا يجدي معه القبض.

[مسألة لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره]

قوله (قدس سره): (مندفع باستقراء سائر أحكام المتبايعين- إلخ-).

بل مندفع بعدم دليل على الاشتراط، مع إطلاق دليل الخيار لو كان،

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست