اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 143
بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه رب العالمين، و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرين. و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدّين.
[مقدمتان]
[الثانية في أصالة اللزوم في البيع و الاستثناء منه]
قوله (قدس سره): (فيدخل ملك فسخ العقد- إلخ-).
الظاهر انّ المراد من الملك هيهنا، هو السلطنة، لا الاختصاص الخاص المستتبع لها، و من فسخ العقد، نقضه و حله، لا مجرّد رفع أثره بدونه، كما في رد العين في الهبة، و التّراد في المعاطاة، و السلطنة على الفسخ ليست بخيار نفسه، بل من آثاره و أحكامه، فإنّه من الحقوق تورث و تسقط، و هي كسائر الأحكام لا تورث و لا تسقط، كيف و قد لا يكون لذي الخيار سلطنة على الفسخ لحجره، كما قد يكون لغيره، كما في أحد المتعاملين بعد استقالة الأخر، فإنّ له الفسخ بناء على انّ الإقالة فسخ. و قد انقدح بذلك انّ خروج الجواز في العقود الجائزة عن التفسير، انّما هو لأجل عدم الفسخ، لا لأجل التّعبير بالملك، كيف و قد عرفت انّ ملك الفسخ ليس بحقّ الخيار نفسه و لا من خواصّه. و مما ذكرنا ظهر انّ الخيار، حقّ خاصّ، و هو اعتبار و اضافة مخصوصة بين العقد و الأشخاص يستتبع آثارا، منها السلطنة على الفسخ.
قوله (قدس سره): (ففيه ان مرجعه إلى إسقاط حقّ الخيار- إلخ-).
يمكن ان يقال: انّ إقرار العقد، هو إمضائه و إبرامه، و هو ليس إسقاط حق الخيار، و ان كان سببا لسقوطه، كما انّ الفسخ يكون كذلك،
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 143