responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 139

مكتنفا بها، و الّا لم يكن الظّن و الظّهور الغير اللّفظي، متبعا، فضلا عن ان يقدّم على الظهور العرفي اللفظي. و بالجملة المتّبع هو الظهور اللّفظي الفعلي مطلقا، سواء كان هو الظّهور الوضعي، أو الظّهور الناشي مما يكتنف به من مقال أو حال، فافهم.

[في الاحتكار]

قوله (قدس سره): (فان الظاهر منه انّ علة عدم البأس، وجود الباذل- إلخ-).

لا يخفى انّ قضيّة عليّته ليس الّا ثبوت البأس على تقدير عدمه، و هو أعم من الحرمة. اللهم الّا ان يكون الاحتكار عندهم معروف الحرمة، و هو غير معلوم، أو كان قوله (صلى اللّه عليه و آله): «إيّاك ان تحتكر [1]»، دالّا على الحرمة، و هو محل نظر، بل منع، لكثرة استعمال هذا التّركيب في كلامه (صلى اللّه عليه و آله) في الكراهة. و منه ظهر عدم دلالة سائر الأخبار الدّالة على ثبوت البأس بالمفهوم، و امّا ما دلّ منها على ثبوت الكراهة له بالمنطوق، فلو لا ظهور لفظ الكراهة في خصوصها، فلا أقلّ من عدم ظهور في الحرمة و التقييد بصورة عدم الباذل، مع دلالة ما دلّ على كراهة الاحتكار مطلقا، لا يصلح قرينة على إرادة الحرمة، لاحتمال الحمل على شدة الكراهة، كما ربّما يشهد به إطلاق لفظها، و الّا يلزم التّقييد بصورة وجود الباذل فيما دلّ على كراهة الاحتكار مع إطلاقه، و التأييد بما عن المجالس فيه، انّه لو سلم دلالته على الحرمة، فهو أعمّ من مقصوده من الحرمة في صورة عدم الباذل، من وجه، كما هو أخصّ منه من جهة التّقييد بأربعين يوما، فلا محيص عن حمله على شدّة الكراهة الّتي لا ترتفع حزازتها بتصدّق تمام ثمن ما احتكره، فكما يحصل الشّدة بعدم وجود الباذل، و لو لم يحسبه أربعين يوما، كذلك يحصل مع وجوده إذا حبسه كذا، فافهم.

و امّا وجوب البيع على المحتكر، فهو حكم مخالف للقاعدة على كلّ حال، إذ مجرّد حرمة الاحتكار، لا يقتضي أزيد من إلزامه على تركه من باب‌


[1]- وسائل الشيعة: 12- 316- ب 28- ح 3.

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست